للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوزاعيِّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، قال: سُئِل ابنُ عمر: أكان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يلتفِتُ في الصلاة؟ قال: لا، ولا في غير الصلاة (١) (٢).

وفيه: أنَّ الإشارةَ في الصلاة باليد وبالعين وبغير ذلك لا بأس بذلك:

حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا زكريا بنُ يحيى السِّجْزيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق، قال (٣): حدَّثنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن أنس، أنّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يشيرُ في الصلاة.


(١) إسناده ضعيف؛ فإنّ الوليد بن مسلم: وهو القرشي -وإن كان ثقة- إلا أنه كثير التدليس والتسوية، ولم يصرح هنا بالتحديث، وكذا يحيى بن أبي كثير الطائي، وهذا الحديث ذكره الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد ٣/ ٥١٩ (٣٤٣١) وقال: تفرّد به موسى بن زياد عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عنه. يعني: عن يحيى بن أبي كثير - عن نافع.
(٢) جاء بعد هذا في بعض نسخ الإبرازة الأولى ومما لم يرد في نسخ الإبرازة الأخيرة ما يأتي: "ذكر القاضي إسماعيل، قال: حدَّثنا مسددٌ، ومحمدُ بنُ أبي بكر، والنَّضرُ بنُ عليٍّ واللفظ له، قالوا: أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ يزيد، عن حيوةَ بنِ شُريح، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبي حَبيب، عن أبي الخير مرثدِ بنِ عبدِ اللَّه اليزنيِّ، أنّ عُقبةَ بن عامر قال لهم: مَن الذين هم على صلاتهم دائمون؟ قلنا: هم الذين لا يزالون يُصلُّون. قال: لا، ولكن الذين إذا صلَّوا لم يَلتَفِتُوا عن يمينٍ ولا شمال.
قال: وحدَّثنا محمدُ بنُ أبي بكر، قال: حدَّثنا ابنُ مهديٍّ، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: {عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} [المعارج: ٢٣]. قال: المكتوبة.
وعن ابن عباس: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} [المعارج: ٢٣]. قال: الصلواتُ الخمس".
(٣) في مصنَّفه (٣٢٧٦) وعنه أحمد في المسند ١٩/ ٣٩٨ (١٢٤٠٧)، وعبد بن حميد في المسند ٢/ ٢١٣ (١١٦٠).
وأخرجه أبو داود (٩٤٣)، والسّراج في حديثه (٨٣٣)، وأبو يعلى (٣٥٦٩) و (٣٥٨٨)، وابن خزيمة (٨٨٥)، وابن حبّان (٢٢٦٤)، والدارقطني (١٨٦٨) و (١٨٦٩)، والسَّهمي في تاريخ جرجان، ص ١٠٥، والبيهقي ٢/ ٢٦٢ (٣٥٥٢) من طرق عن عبد الرزاق، به. وإسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو الدبري راوي المصنف عن عبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>