للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: عليه الجزاء. قال أبو حنيفة: ولو دلَّه في الحَرَم لم يكنْ عليه جزاءٌ (١).

وقال زُفَر: عليه الجزاء، في الحلِّ دلَّه عليه أو الحَرَم. وبه قال أحمدُ، وإسحاق (٢). وهو قولُ عليٍّ، وابن عباس، وعَطاء (٣).

قال أبو عُمر: القولُ الأولُ أقيَسُ وأصَحُّ في النظر.

واختلف العلماءُ أيضًا فيما يجبُ على المحرم يَدُلُّ المحرمَ على الصيدِ فيقتُلُه؛ فقال قوم: عليهما كفّارةٌ واحدةٌ. منهم عطاء، وحمادُ بنُ أبي سليمان (٤).

وقال آخرون: على كلِّ واحدٍ منهما كفّارةٌ. رُوِي ذلك عن سعيدِ بنِ جبير، والشَّعبيِّ، والحارثِ العُكْليِّ (٥). وبه قال أبو حنيفةَ وأصحابُه (٦).

وعن سعيدِ بنِ جبيرٍ (٧) أنه قال: على كلِّ واحدٍ من القاتل والآمرِ والمشيرِ والدالِّ جزاءٌ (٨).

وقال الشافعيُّ، وأبو ثور: لا جزاءَ إلا على القاتل وحدَه (٩).


(١) نقل القولين عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط له ٢/ ٥٥٠ - ٥٥١، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢١٧.
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور ٥/ ٢٣٢٤ (١٦١٤)، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٨٨.
(٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٣٥ (٨٣٥١).
(٤) ينظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٥٤٧١) و (١٥٤٧٩).
(٥) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٣٥ (٨٣٥١) و ٤/ ٤٣٧ (٨٣٥٦)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٥٤٧٦) و (١٥٤٧٧).
(٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢١٥، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٨٩.
(٧) من قوله: "سعيد بن جبير" إلى هنا قفز نظر ناسخ د ٢ فسقط ما بينهما.
(٨) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٤٣٥ (٨٣٥١) عن سفيان الثوري، عن سالم الأفطس، عنه.
(٩) ينظر: الأمّ للشافعي ٢/ ٢٢٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>