للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه من الفقهِ وُجوهٌ؛ منها: أنَّ المرأةَ لا تُبْطِلُ صلاةَ مَن صلَّى إليها، ولا صلاةَ مَن مرَّت بينَ يدَيه، وهذا موضعٌ اختلَفَت فيه الآثارُ واختلَف فيه العلماءُ أيضًا؛ فقالت طائفة: يَقطَعُ الصلاةَ على المُصلِّي إذا مرَّ بينَ يدَيه الكلبُ، والحمارُ، والمرأةُ. وممّن قال هذا أنسُ بنُ مالك (١)، وأبو الأحوص (٢)، والحسنُ البصريُّ (٣)، وحجةُ مَن قال بهذا القول حديثُ حُمَيد بنِ هلال، عن عبدِ اللَّه بنِ الصامت، عن أبي ذَرٍّ، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَقْطَعُ صلاةَ الرجلِ إذا لم يكُنْ بينَ يدَيه قيدُ آخِرَةِ الرَّحْل (٤) - الحمارُ، والمرأةُ، والكلبُ الأسودُ". فقلت: ما بالُ الأسودِ من الأحمرِ من الأصفرِ من الأبيض؟ فقال (٥): يا ابنَ أخي، سألتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما سألْتَني، فقال: "الكلبُ الأسودُ شيطانٌ" (٦).

وروَى يحيى بنُ أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس -أحسَبُه عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صَلَّى أحدُكم إلى غيرِ سُتْرَة، فإنّه يَقطَعُ صلاتَه الكلبُ، والحمارُ، والمجوسيُّ، والمرأةُ، ويُجزئُ إذا مَرَّ بينَ يدَيه على قذفةِ حَجَر" (٧).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩١٦).
(٢) المصنَّف لابن أبي شيبة (٢٩١٧).
(٣) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٢٩٢٠)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٩٢ - ٩٣.
(٤) قوله: "قِيْد آخِرَة الرَّحْل" أي: قدْرها في الطُّول - وآخِرَة الرَّحْل: عُود في مؤخَّره، يقال: قِيْد شِبْرٍ، وقِيْس شِبْرٍ. وقدَّروا آخِرَة الرَّحْل ذراعًا. ينظر: معالم السُّنن للخطابي ١/ ١٨٩.
(٥) من هنا إلى نهاية الفقرة سقط من د ٢.
(٦) أخرجه الطيالسي في مسنده (٤٥٤)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩١٣)، وأحمد في المسند ٣٥/ ٢٥٠ (٢١٣٢٣)، ومسلم (٥١٠)، وأبو داود (٧٥٢)، والترمذي (٣٣٨).
(٧) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٥٧٦) (ط مكتبة السُّنة)، وأبو داود (٧٠٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٨ (٢٦٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٧٥ (٣٦٢٥). وعندهم بزيادة: "المرأة الحائض، واليهودي، والنصراني"، وإسناده ضعيف على نكارة في متنه، يحيى بن أبي كثير: وهو الطائي ثقة ثبت إلّا أنه مدلّس، ولم يصرِّح فيه بالتحديث، وقال أبو داود: =

<<  <  ج: ص:  >  >>