للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُوِيَ عن عائشة، أنها قالت: لا يَقطعُ الصلاةَ إلا الكلبُ الأسودُ (١). وبه قال أحمدُ بنُ حنبل، وقال: في نفسي من المرأةِ والحمارِ شيءٌ (٢). وكان ابنُ عباسٍ وعطاءُ بنُ أبي رباح يقولان: يَقطعُ الصلاةَ الكلبُ الأسودُ، والمرأةُ الحائض (٣).

وحُجةُ مَن قال هذا القول ما حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤)، حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا يحيى، عن شعبة،


= "في نفسي من هذا الحديث شيءٌ. . . وأحسَبُ الوهْمَ من ابن أبي سمينة - يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم، والمنكر فيه ذكر المجوسيّ، وفيه: على قَذْفه الحجر، وذكر الخنزير، وفيه نكارة، ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وأحسَبُه وهِمَ، لأنه كان يُحدِّثنا من حفظِه".
قال ابن رجب في فتح الباري ٤/ ١٢٤: "وهو مشكوكٌ في رفْعِه. وقد خرّجه ابن عديّ من طريقين، عن معاذ -يعني ابن فضالة البصري الزهراني- وقال: هذا عن يحيى غير محفوظ بهذا المتن. وقد تبيَّن بذلك أنّ ابن أبي سمينة لم ينفرد به كما ظنَّ أبو داود، ولكنه منكرٌ كما قال ابن عديّ". وينظر الكامل لابن عديّ ٦/ ٤٣٣ (١٩١٣)، وميزان الاعتدال ٣/ ٤٨٢.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٠٧) عن محمد بن جعفر غندر، عن شعبة بن الحجّاج، عن الحكم بن عتيبة، عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبْرة، عن الأسود بن يزيد النخعي، عنها رضي اللَّه عنها.
وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٣١٧ (٦٠٥)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٩١ (٢٤٦٨) من طريقين عن محمد بن جعفر، به. وإسناده إليها صحيح.
(٢) نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٦٤٠ - ٦٤٢ (٢٩٠). وينظر: المغني لابن قدامة ٢/ ١٨٣.
(٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٢/ ٢٦ (٢٣٤٧) و ٢/ ٢٧ (٢٣٥٣) و (٢٣٥٤)، ولابن أبي شيبة (٢٩١٩) و (٢٩٢٤)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٩٢ (٢٤٦٩) و (٢٤٧٠).
(٤) في سننه (٧٠٣). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٨ (٢٦٣٥)، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٨١ (١٢٨٢٤) من طريقين عن مسدّد بن مسرهد، به.
وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٩٣ (٣٢٤١)، وابن ماجة (٩٤٩)، والنسائي في المجتبى (٧٥١)، وفي الكبرى ١/ ٤٠٨ (٨٢٩) من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، به.=

<<  <  ج: ص:  >  >>