ونحو ذلك قال النووي، وأضاف ما نقله عن الشافعي في الجواب عن الأحاديث الصحيحة التي يُحتجُّ بها، قال: "وأحسَنُها ما أجاب به الشافعيُّ والخطّابي والمحقِّقون من الفقهاء والمحدِّثين: أنّ المراد بالقطعِ القطْعُ عن الخشوع والذِّكر للشُّغل بها والالتفات إليها، لا أنها تُفسِد الصلاة"، وقال في سياق ردِّه على مَن أطلق دعوى النسخ: "لا دليل عليه، ولا يلزم من كون حديث ابن عباس في حجّة الوداع (الآتي تخريجه قريبًا) وهي في آخر الأمر أن يكون ناسخًا، إذ يمكن كونُ أحاديث القطع بعدَه، وقد عُلم وتقرَّر في الأصول أنّ مثل هذا لا يكون ناسخًا، مع أنه لو احتمل النَّسْخَ لكان الجمع بين الأحاديث مقدّمًا عليه؛ إذ ليس فيه ردُّ شيءٍ منها، وهذه أيضًا قاعدة معروفة". المجموع شرح المهذّب ٣/ ٢٥١، وينظر: فتح الباري لابن حجر ١/ ٥٨٩. (١) أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ١٠٦ (٢٤٠٨٨)، ومسلم (٥١٢) (٢٦٧) من طريق سفيان بن عيينة، به. وهو عند البخاري (٣٨٣) من طريق عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزُّهري، به. (٢) أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١١١ (٢٤٥٦٢)، والسَّراج في مسنده (٤٢٢)، والقطيعي في جزء الألف دينار (١٠٢)، وأبو طاهر المخلّص في المخلّصيات (٣٣٦) من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به، وإسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح.