للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن موسى، قال: حدَّثنا بشيرُ بنُ المهاجِر، عن عبد اللَّه بنِ بُرَيدةَ عن أبيه، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما نقَضَ قومٌ العهْدَ إلّا كان القتلُ بينهم، ولا ظهَرَتْ فاحشةٌ في قوم إلا سُلِّطَ عليهمُ الموتُ (١)، ولا منَعَ قومٌ الزكاةَ إلّا حبَسَ اللَّهُ عنهمُ القطْرَ". لا يُروى مرفوعًا عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا الحديثُ إلّا عن بُرَيدةَ بهذا الإسناد (٢)، واللَّهُ أعلم.


= (٣٣١٢) من طريق عبيد اللَّه بن موسى، به. وهذا إسنادٌ ضعيف لأجل بشير بن المهاجر الكوفي الغَنَوي فهو ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٧٢٣)، وقد اختُلف فيه على عبد اللَّه بن بُريدة، فقيل عنه كما في هذا الإسناد، ورواه الحسين بن واقد عنه عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، كما عند ابن أبي حاتم في العلل ٦/ ٥٧٧ (٢٧٧٣)، والخرائطي في اعتلال القلوب (٤٣٦)، وفي مساوئ الأخلاق (٣٩٨)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٤٦ (٦٦٢٦). وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ٩/ ٤٥١ (٢٥٣٣) من طريق بشير بن مهاجر بالإسناد المذكور، وقال: وهذا إسنادٌ حسن.
قال بشار: كيف يكون حسنًا، وفيه العلل التي ذكرنا، ثم قال ابن أبي حاتم بعد أن رواه من طريق ابن بريدة: "وهو وَهَمٌ، عن ابن عباس أشبه".
(١) في د ٢: "سلط اللَّه عليهم الموت".
(٢) كذا قال، والصحيح أنه روي مرفوعًا عن غيره كما في التعليق السابق، وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٣/ ٥ (٢٠٤٩/ ٢) بعد أن أورده وعزاه للحاكم والبيهقي: "وله شاهدٌ من حديث ابن عمر، رواه ابن ماجة والبزار والبيهقي بإسناد حسن". قلنا: هو عند ابن ماجة (٤٠١٩)، والبزار في مسنده ١٢/ ٣١٥ (٦١٧٥)، وذكره البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٣١ بإثر الحديث (١٩٣٢٣) من طرق عن عطاء بن أبي رباح عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، وإسناده ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>