للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكَر عبدُ الرزاق (١)، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، قال: سأل رجلٌ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: رجُلٌ يجدُ مع امرأتِه رجلًا، أيقتُلُه؟ فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا، إلا بالبيِّنة". فقال سعدُ بنُ عبادة: وأيُّ بينةٍ أبينُ من السيف؟ فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألا تسمَعون ما يقولُ سيدُكم؟ ". قالوا: لا تلُمْه يا رسولَ اللَّه؛ فإنه رجلٌ غيورٌ، واللَّه ما تزوَّج امرأةً قطُّ إلا بِكْرًا، ولا طلَّق امرأةً قطُّ، فاستَطاع أحدٌ منّا أن يتزوَّجَها. فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يأبَى اللَّهُ إلّا بالبيِّنة".

قال (٢): وأخبرنا مَعْمَر، عن كثيرِ بنِ زياد، عن الحسنِ، في الرجل يجدُ مع امرأتِه رجلًا، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كفى بالسيف شا"، يريدُ أن يقول: شاهدًا فلم يُتِمَّ الكلمةَ حتى قال: "إذن يَتَتايعَ فيه السَّكرانُ والغَيرانُ". فسَّر أبو عُبيدٍ (٣) التتايُعَ؛ قال: التهافُتُ وفعلُ الشيء بغيرِ تثبُّت.

وذكر عبدُ الرزاق (٤)، عن معمَر، عن أيوب، عن عكرمةَ، قال: لما نزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: ٦]، قال سعدُ بنُ عبادة: أي لُكَعُ، إن تفخَّذها رجلٌ فذهَبتُ أن أجمعَ الشهداء، لم أجمَعْهم حتى يقضيَ حاجتَه! فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألا تسمَعون إلى قول سيِّدِكم؟ ". وذكَر معنى حديثِ ابنِ شهابٍ إلى آخرِه، وقال: فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا، إلا بالبيِّنةِ التي ذكَر اللَّه".

وقد روَى أهلُ العراق في هذه المسألةِ، عن عمرَ بنِ الخطاب، أنه أهدَر دمَه (٥). ولم يصحَّ، وإنما يصحُّ عن عمرَ أنه أهدَر دمَ الذي أراد اغتصابَ الجاريةِ


(١) في المصنَّف ٩/ ٤٣٤ (١٧٩١٧).
(٢) في المصنَّف ٩/ ٤٣٤ (١٧٩١٨).
(٣) في غريب الحديث له ١/ ١٣.
(٤) في المصنَّف ٧/ ١٣ (١٢٤٤٤) بنحوه مطوّلًا.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤٣٦ (١٧٩٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>