للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد أجمعَ العلماءُ على أنّه لا يُقرأُ مع الإِمام فيما جهَرَ فيه بغير فاتحةِ الكتاب، والقياسُ أنّ فاتحةَ الكتاب وغيرَها سواءٌ في هذا الموضع؛ لأنّ عليهم - إذا فرَغَ إمامُهم منها أن يُؤمِّنُوا، فوجَبَ عليهم أن لا يشتَغِلُوا بغير الاستماع، واللَّهُ أعلم.

وأجمعَ العلماءُ على أنّ مرادَ اللَّه -عزَّ وجلَّ- من قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤] يعني: في الصّلاة، وقد مضى القولُ في معنى هذا الحديث كلِّه، واختلافُ العلماء في تأمينِ الإِمام وحُجَّةُ كلِّ فريقٍ منهم من جهة الأثرِ والنّظرِ في ذلك ممهَّدًا مبسوطًا في باب ابنِ شهاب عن سعيد وأبي سَلَمةَ من هذا الكتاب (١)، فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا.


(١) سلف ذلك في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>