للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا كلُّه قولُ أبي الفَرَج، وقد عادَ إلى جوازِ الغُسل للمُنغَمِس في الماء، إذا أسبَغ وعمَّ؛ وعلى ذلك جماعةُ الفقهاء وجمهورُ العلماء. وقد رُوِي ذلك عن مالكٍ أيضًا نصًّا:

أخبرنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشر، قال: حدَّثنا مَسْلمةُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زَبّان، قال: حدَّثنا سَلمةُ بنُ شَبِيب، قال: حدَّثنا مروانُ بنُ محمد، قال: سألتُ مالكَ بنَ أنس عن رجل اغتَمَس في ماءٍ وهو جُنُبٌ، ولم يتوضَّأ وصلَّى. قال: مَضَت صلاتُه. فهذه الروايةُ فيها أنه لم يَتدَلَّكْ ولا توضَّأ، وقد أجزَأه عندَ مالك، لكنَّ المعروفَ من مذهبه ما وصَفْنا من التَّدلُّك. وقد رُوِيَ عن الحسن وعطاءٍ مثلُ ذلك، ورُوِي عنهما خلافُه (١).

ذكَر دُحَيم (٢)، عن كثيرِ بنِ هشام، عن جعفرِ بنِ بُرْقان، عن ميمونِ بنِ مِهْران، قال: إذا اغتسَلتَ من الجنابةِ فادْلُكْ جلدَك وكلَّ شيءٍ نالَتْه يدُك.

قال: وحدَّثنا الوليد (٣)، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ في الجنُبِ يَنْغمِسُ في نهر. قال: يُجزِئُه.

قال: وحدَّثنا أبو حفص (٤)، أنه سألَ الأوزاعيَّ عن جُنُبٍ طرَح نفسَه في نهر وهو جُنُب، لم يَزِدْ على أن انغمَسَ مكانَه. قال: يُجزِئُه.

وعن الشعبيِّ ومحمدِ بنِ عليٍّ وعطاءٍ والحسنِ البصريِّ، قالوا: إذا اغتمَس الجُنُبُ في نهرٍ اغْتِماسةً أجزَأه (٥).


(١) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة ١/ ٧٤ - ٧٥.
(٢) هو عبد الرحمن بن إبراهيم الدِّمشقيُّ.
(٣) هو الوليد بن مسلم القرشيّ.
(٤) هو عمرو بن أبي سلمة التنِّيسيّ، أبو حفص الدِّمشقي.
(٥) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (باب مَن قال يجزئ الجُنب غمسه) ١/ ٧٤ - ٧٥، والأوسط لابن المنذر (ذكر الجنب يغتمس في الماء ولا يُمِرُّ يديه على بدنه) ٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>