للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الأوزاعيُّ والحسنُ بنُ حيٍّ: يُجزئُ الوضوءُ والتَّيمُّمُ بغيرِ نيَّة (١).

وروَى أبو المغيرة عبدُ القدوس، عن الأوزاعيِّ، وسُئِل عن رَجلٍ يُعلِّمُ آخرَ التَّيمُّمَ ولا يَنْوي التَّيمُّمَ لنفسه، فحضَرَت الصَّلاةُ. قال: يُصَلِّي بتَيمُّمِه، كما لو توضَّأ وهو لا يَنوي الصَّلاةَ كان طاهرًا.

ورَوَى عبدُ اللَّه بنُ المبارك والفِرْيابيُّ وعبدُ الرزاق (٢)، عن الثوريِّ، قال: إذا علَّمتَ الرجلَ التَّيمُّمَ لم يُجزئْكَ إلا أن يكونَ نَوَيْتَه، وإن علَّمتَه الوضوءَ أجْزَأك وإن لم تَنْوِه. وهو قولُ أبي حنيفة وأصحابه.

واختُلف عن زُفَرَ في التَّيمُّم بغير نيَّة؛ فرُويَ عنه مثلُ قول الحسن بنِ حيٍّ (٣) والأوزاعيِّ (٤). ورُوِي عنه مثلُ قول أبي حنيفةَ والثوريِّ في الفرق بين الوضوءِ والتَّيمُّم.

وحُجَّة مَن أسقَط النِّيةَ ولم يُراعِها في الوضوءِ بالماءِ، أنَّ الوضوءَ ليس فيه فَرض ونافلة فيَحتاجَ المُتوضئُ فيه إلى نيَّة.

قالوا: وإنما يُحتاجُ إلى النِّية فيما فيه من الأعمال فَرضٌ ونَفْل؛ ليُفرَّقَ بالنِّية بين ذلك. وأما الوضوءُ، فهو فرضٌ للنافلةِ والفَرِيضةِ، ولا يصنعُه أحدٌ إلا لذلك، فاستُغْنيَ عن النِّية.


(١) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٤.
(٢) في المصنَّف ١/ ٢٣٢ (٨٩٥).
(٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٥.
(٤) وكذا نقل عن الأوزاعيِّ أبو بكر الشاشيُّ القفّال في حلية العلماء له ١/ ١٠٩، قال: "وعن الأوزاعي روايتان، إحداهما: كقول الحسن -يعني ابن حيّ- والثانية: كقول أبي حنيفة".
ولكن قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٥ بعد أن نقل قول الحسن بن حيّ: "ولم نجد هذا القول في التيمُّم عن غيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>