للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُروةَ بنِ الزبير، قال: حدَّثتْني فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيش، أو أسماءُ حدَّثتْني أنّ فاطمةَ. فلم يُقم الحديث (١).

وقال فيه إبراهيمُ بنُ سعد: عن ابن شهاب، عن عَمرةَ بنتِ عبدِ الرحمن، أنها سمِعَتْ عائشةَ تقول: جاءت أمُّ حبيبةَ بنتُ جَحْش إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكانت قد استُحيضَت سبعَ سنين، فاشتَكت ذلك إليه واستفتَتْه، فقال لها: "إن هذا ليس بالحيضة، وإنما هو عِرْق فاغتسلي ثم صلِّي". قالت عائشة: فكانت أمُّ حبيبةَ تغتسلُ لكلِّ صلاةٍ وتصلِّي (٢).

وقال فيه عمرُو بنُ الحارث: عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ وعَمرة، عن عائشة، أنَّ أمَّ حبيبةَ بنتَ جحش خَتَنةَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وتحتَ عبدِ الرحمن بنِ عوف استُحيضَت سبعَ سنين، فقال لها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عِرْقٌ فاغْتَسلي وصلِّي" (٣). وقد ذكَرنا الآثارَ وما لعلماءِ الأمصارِ من المذاهب في هذا الباب ممهَّدًا في باب نافع من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه (٤).

وأما حديثُ مالكٍ عن هشام، ففيه من الفقه: أنَّ الحيضَ يمنَعُ المرأةَ الحائضَ من الصلاة، وأنَّ من الدم الطاهر من الرحم دمًا لا تمتنعُ معه المرأةُ من الصلاة،


(١) أخرجه أبو داود (٢٩٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٠٠ - ١٠١ (٦٣٢)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ١٥٥ (٢٧٣٠)، والدارقطني في السُّنن ١/ ٤٠٠ (٨٣٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٧٤، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٥٣ (١٧٢٥) وقال: "هكذا رواه سهيل بن أبي صالح عن الزُّهري، عن عروة، واختُلف فيه عليه، والمشهور رواية الجمهور عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة في شأن أمّ حبيبة بنت جحش".
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٣٥١ (٢٥٥٤٤)، ومسلم (٣٣٤).
(٣) أخرجه مسلم (٣٣٤) (٦٤)، وأبو داود (٢٨٥)، والنسائي في المجتبى (٢٠٥)، وفي الكبرى ١/ ١٥٧ (٢١١).
(٤) وهو نافع مولى عبد اللَّه بن عمر، عن سليمان بن يسار، عن أمِّ سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو الحديث الرابع والسبعون له، وقد سلف في موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>