(٢) نقله عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨. (٣) المصدر السابق ١/ ٢٢٨. (٤) في الأمّ ١/ ١٨٤، وينظر: مختصر المُزنيّ ٨/ ١١٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٢٨. (٥) أخرجه الطيالسي في مسنده (٦٥٢)، وأحمد في المسند ٢٨/ ٢٩٥ (١٧٠٦٣)، ومسلم (٦٧٣)، وأبو داود (٥٨٢)، وابن ماجة (٩٨٠)، والترمذي (٢٣٥)، والنسائي (٧٨٠) من حديث أوس بن ضمْعَج عن أبي مسعود البدريّ رضي اللَّه عنه عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يؤُمُّ القومَ أقرؤُهم لكتاب اللَّه، وأقدَمُهم قراءةً، فإن كانت قراءَتُهم سواءً، فليؤُمَّهُم أقدَمُهم هجرةً، فإن كانت هجرتُهم سواءً، فليؤُمُّهُم أكبَرُهم سِنًّا، ولا يُؤَمُّ الرَّجلُ في أهلِه ولا في سُلطانه، ولا يُجلَسُ على تكرِمَتِه في بيته إلّا أن يأذنَ لك، أو إلّا بإذْنِه".