للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كُفِّن رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثةِ أثوابٍ سَحُولٍ كُرْسُف، ليس فيها قميصٌ ولا عِمامة (١).

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمة، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كُفِّن رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثةِ أثوابِ سَحُوليةٍ بيضٍ يمانية ليس فيها قميصٌ ولا عِمامة، وكان عبدُ اللَّه بنُ أبي بكر قد أعطَاهم حُلَّةً حِبَرَةً فأدْرَجوا رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها، ثم استَخْرَجوه منها (٢).

قال إسماعيل (٣): وحدَّثنا هُدْبةُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، قال: ذُكِر لعائشةَ فقالت: نحنُ أعلمُ، إنما تلك الحُلَّةُ كانت لعبدِ اللَّه بن أبي بكر، أرادوا أن يكفِّنوه فيها فلم يَفْعلوا، كُفِّن رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ سَحُولية (٤).

قال أبو عُمر: هذه الآثارُ الصِّحاحُ تَرُدُّ حديثَ يزيدَ بنِ أبي زياد، عن مِقسَم، عن ابن عباس، قال: كُفِّن رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثةِ أثواب: في قميصِه الذي مات فيه، وحُلَّةٍ له نَجْرانيّة (٥). وكيف يُكَفَّنُ في قميصِه وعائشةُ تقول: ليس فيها قميصٌ؟ وحديثُها من جهةِ الإسنادِ أثبتُ، وقد بانت فيه علَّةُ البُرْدِ، وأنه لم يتمَّ تكفينُه فيه، فهذه زيادةٌ يجبُ قبولُها، والمصيرُ إليها أوْلى؛ واللَّهُ أعلم.


(١) أخرجه البخاري (١٢٧١) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، به.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٢١ (٦١٧٢) عن سفيان الثوريّ، به.
(٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٢٠١، وأحمد في المسند ٤١/ ٤٦٤ - ٤٦٥ (٢٥٠٠٥)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٤٦٩ (٤٤٩٥) من طرق عن حماد بن سلمة، به.
(٣) هو أبو إسحاق القاضي، إسماعيل بن إسحاق الجهضمي، صاحب "أحكام القرآن" وغيره من المصنّفات.
(٤) أخرجه البخاري (١٢٦٤) عن محمد بن مقاتل عن عبد اللَّه بن المبارك، به.
(٥) سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه والكلام عليه في أثناء شرح الحديث الثامن لجعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>