(٢) ينظر: الأمّ للشافعيّ ٢/ ٨٨، والمدوّنة ٢/ ٤٧٣. (٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٨/ ٤٤٠٧، ٤٤٠٧ (٣٠٤٩). ولكن نقل ابن قدامة في المغني ١٠/ ٣٦٦ - ٣٦٧ عن أحمد بن حنبل رواية أخرى: أنه لا يُكْرَه، ووَجْه ذلك ما نقله عن ابن المنذر أن بريرة كاتبت ولا حِرْفة لها، ولم يُنكر ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وينظر الإقناع لابن المنذر ٢/ ٤٢٣ - ٤٢٤. (٤) ينظر: المصنِّف لعبد الرزاق ٨/ ٣٧٤، وتفسير ابن جرير الطبري ١٩/ ١٧٨، والأوسط لابن المنذر ١١/ ٤٦٥. (٥) قوله: "آخِرُ كسْبِ المؤمن" قال القاضي عياض في المشارق ١/ ٢١: "مقصور؛ أرذله وأدْناه، وإن كان الخطابيُّ قد رواه بالمدِّ وحمله على ظاهره، وأنّ معناه: أنّ ما كنتم تقدرون على معيشةٍ من غيرها - يعني المسألة - فلا تسألوا". وقال ابن الأثير في النهاية ١/ ٢٩: "ويُروى بالمدّ، أي إن السؤال آخِرُ ما يكتسب به المرءُ عند العجز عن الكسب". وينظر ما سيأتي في سياق شرح الحديث الثالث ليحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيِّب.