للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروَى إبراهيمُ، عن عليٍّ، قال: تجري الحدودُ عليه بقدرِ ما أدَّى.

وقال عنه عامر (١): يُعتَقُ منه بقدرِ ما أدَّى، ويَرِثُ ويَحجُبُ بقدرِ ما أدَّى.

وكان الحارثُ العُكْليُّ يقول: كان عليٌّ رضي الله عنه أفقهَ من أن يقول: يَعتِقُ من المُكاتَبِ بقدرِ ما أدَّى. منكِرًا لذلك عنه.

وهذه أقاويلُ اختُلِف فيها عن عليٍّ وابنِ مسعود (٢)، وما أعلمُ أحدًا من الفقهاء تعلَّقَ بها.

ورُوِيَ عن شُريح أنّه قال: إذا أدَّى الثلثَ فهو غريمٌ (٣).

وعن النَّخَعيِّ: إذا أدَّى الشَّطْرَ فهو غريمٌ (٤). ورُوِيَ ذلك عن عمرَ وعليٍّ (٥)، وهو غيرُ صحيح. واللهُ أعلم.

وقال جابرُ بنُ عبد الله: مَن كاتبَ مُكاتَبًا، فإن شرطَ عليه أن يعودَ في الرِّقِّ إن عجَز، كان كذلك، وإنْ شرطَ أن يَعتِقَ منه بقدْرِ ما أدَّى، فهو كذلك (٦).

وقد ذكَرنا حُكمَ ولاءِ الرِّقِّ، ومَن أجاز بيعَ ولائِه ومَن كَرِهه، ومَن قال: لا بُدَّ من شرطِه العتقَ عندَ الأداء، وإلّا فهو على الرِّقِّ أبدًا، ومَن أجازَ للمكاتَبِ


(١) هو الشعبيُّ، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٩٦٧) به مختصرًا.
(٢) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٨/ ٤٠٦ (١٥٧٢١) و ٨/ ٤١٠ (١٥٧٣٧)، ولابن أبي شيبة (٢٠٩٥٦) و (٢٠٩٥٧)، واختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٥٥٠، والأوسط لابن المنذر ٧/ ٥٥١، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٣/ ١١٢.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٤١٠ (١٥٧٣٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١١٢ (٤٧٢١) من طريق عامر الشعبي، عنه، به.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٩٦٦) من طريق منصور بن المعتمر، عنه، به.
(٥) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٨/ ٤١٠ (١٥٧٣٦)، ولابن أبي شيبة (٢٥٩٦٠)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٣٣.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٤٠٥ (١٥٧١٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٤٢ (٢٢٢٨٢) من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عنه، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>