للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخبرنا خلفُ بنُ القاسم وعبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله بن أشْتَةَ الأصبهانيُّ المقرئُ، قال: أخبرنا أبو عليٍّ أحمدُ بنُ محمدٍ الصَّحّافُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أيوبَ بن زاذانَ الضريرُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سليمانَ الذُّهليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سعيد، قال: قدِمتُ مكة، فوجَدتُ بها أبا حنيفةَ وابنَ أبي ليلى وابنَ شُبرُمة، فسألتُ أبا حنيفة، فقلت: ما تقولُ في رجلٍ باع بيعًا وشرَط شرطًا؟ فقال: البيعُ باطلٌ والشرطُ باطلٌ. ثم أتيتُ ابنَ أبي ليلى فسألتُه، فقال: البيعُ جائزٌ والشرطُ باطل. ثم أتيتُ ابنَ شُبرُمةَ فسألتُه، فقال: البيعُ جائزٌ والشرطُ جائزٌ. فقلت: يا سبحانَ الله! ثلاثةٌ من فقهاءِ العراقِ اختلفتُم في مسألةٍ واحدة. فأتيتُ أبا حنيفةَ فأخبرتُه، فقال: لا أدري ما قالا، حدَّثني عمرُو بنُ شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرطٍ. البيعُ باطلٌ، والشرطُ باطلٌ. ثم أتيتُ ابنَ أبي ليلى فأخبرتُه، فقال: لا أدري ما قالا، حدَّثني هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أمرني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن أشتريَ بَريرَةَ فأُعتقَها وإن اشترطَ أهلُها الولاءَ؛ فإنما الولاءُ لمَن أعتَق. البيعُ جائزٌ والشرطُ باطلٌ. ثم أتيتُ ابنَ شُبرُمةَ فأخبرتُه، فقال: ما أدري ما قالا: حدَّثني مِسْعَرُ بنُ كِدام، عن محاربِ بنِ دثار، عن جابرِ بنِ عبد الله، قال: بعتُ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ناقةً وشرط لي حِلابَها أو ظهرَها إلى المدينة. البيعُ جائزٌ والشرطُ جائزٌ (١).


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط ٤/ ٣٣٥ (٤٣٦١)، والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص ١٢٨، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة ص ١٦٠ - ١٦١، وابن حزم في المحلّى ٨/ ٤١٥ من طريق عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير، به.
وأخرجه الخطابي في معالم السُّنن ٣/ ١٤٥ من طريق محمد بن سليمان الذُّهلي، به. وإسناده ضعيف جدّا، فإن عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير: هو المعروف بالقِرَبيّ الخراز، قال عنه الدارقطني كما في سؤالات الحاكم له (١٢٥): "متروك" وكذا نقل عنه الذهبيّ في المغني (٣١٠٨)، وفي الميزان ٢/ ٣٩٤ (٤٢١٨). =

<<  <  ج: ص:  >  >>