للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابنُ القاسم: هو خفيفٌ، ولا نَرى فيه شيئًا.

وكذلك روَى ابنُ وَهْبٍ في "موطَّئه" عن مالكٍ، أنّه استَخَفَّه، ولم يَرَ فيه شيئًا.

وروَى مَعْنُ بن عيسى، عن مالكٍ، أنّ عليه دَمًا.

وقال ابنُ القاسم: رَجَعَ عن ذلك.

وقال عبدُ المَلكِ بن الماجِشُون: عليه دَمٌ. وهو قولُ الحَسَنِ البَصْريِّ وسُفيانَ الثَّوْريِّ (١).

وذكَرَ ابن حَبيبٍ عن (٢) مُطَرِّفٍ وابن القاسم أنّ عليه في قليل ذلك وكثيرِه دَمًا. والحُجَّةُ لِمَا حَكاه ابنُ حَبيبٍ قولُ ابن عباسٍ: مَن ترَكَ من نُسُكِه شيئًا فعليه دَمٌ. ومن جعَلَه نُسُكًا حكَمَ فيه بذلك. والحُجَّةُ لمَن اسْتَخَفَّ ذلك أنّه شيءٌ مختَلَفٌ فيه؛ هل هو سُنّةٌ أم لا؟ وإيجابُ الدم عليه إيجابُ فَرضٍ وإخراجُ مالٍ من يَدِه، وهذا لا يجبُ إلّا بيقينٍ لا شَكَّ فيه. وقد جاءَ عن ابن عباسٍ نصًّا فيمنْ ترَكَ الرَّمَلَ، أنّه لا شيءَ عليه. وهو قولُ عطاءٍ (٣)، وابن جُرَيْج، والشافعيِّ فيمَن اتَّبعَه، وقولُ الأوزاعيِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابِه، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي ثَوْرٍ، كلُّهم يقولُ: لا شيءَ عليه في تَرْكِ الرَّمَل. وهو أوْلَى ما قيلَ به في هذا الباب لِمَا ذكَرْنا، ولأنّه ليس بإسْقاطِ نَفْسِ عَمَلٍ، إنّما هو سُقُوطُ هيئة عَمَلٍ. وأجْمَعُوا أنْ ليس على النِّساءِ رَمَلٌ في طَوَافِهنَّ بالبيتِ، ولا هَرْولةٌ في سَعْيِهِنَّ بين الصَّفا والمَرْوَةِ.


(١) ينظر المغني ٥/ ٢٢٢.
(٢) في م: "بن" خطأ.
(٣) الذي ورد عن عطاء أنه قال في الرجل ينسى الرمل قال: ليس عليه شيء (مصنف ابن أبي شيبة (١٤٣٦٩)).

<<  <  ج: ص:  >  >>