(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٣٠٣ (١٥٣٠٤)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٣٤٩)، وابن شبّة في تاريخ المدينة ٢/ ٧٦٩، وابن المنذر في الأوسط ٦/ ٥٥٢ (٦٥١١)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٦٦ (١١٦٩٤) من طرق عن محارب بن دثار، عنه رضي الله عنه أنَّه قال: "ردُّوا الخصومَ حتَّى يصطلحوا، فإنّ فصْلَ القضاءِ يُورِث الضغائنَ بين الناس" وزاد عبد الرزاق حيث رواه عن سفيان الثوري، قوله في آخره: "ولكنّا وضَعْنا هذا إذا كانت شُبهةٌ، وكانت قرابةٌ، فأما إذا تبيَّن له القضاءُ، فلا ينبغي له أن يَرُدَّهُم". وإسناده ضعيف لانقطاعه، محارب بن دثار وإن كان ثقة إلّا أنَّه لم يُدرك عمر رضي الله عنه. وينظر: المحلّى لابن حزم ٨/ ١٦٤ و ٩/ ٤٢٣.