للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إجماع أنها تَحِلُّ للأزواج غير الشهود، مع الاستدلالِ بفُرقةِ المُتلاعنَين من غيرِ طلاقٍ يُوقِعُه.

وقال مَن خالَفهم من الفقهاء: هذا خلافُ سُنّةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله: "فمَن قضَيتُ له بشيءٍ من حقِّ أخيه فلا يأخُذْه، فإنما أقطَعُ له قطعةً من النار".

ومن حقِّ هذا الرجل عصمةُ زوجتِه التي لم يطلِّقْها.

وقال مالكٌ، والشافعيُّ، وسائرُ مَن سمَّيناهُ من الفقهاءِ في هذا الباب: لا يَحِلُّ لواحدٍ من الشاهدَينِ أن يتزوَّجَها، إذا علِم أن زوجَها لم يطلِّقْها، وأنه كاذب أو غالطٌ في شهادتِه. وهذا هو الصحيحُ من القولِ في هذه المسألة. وبالله التوفيق.

أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا الربيعُ بنُ نافع، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، عن أسامةَ بنِ زيد، عن عبدِ الله بنِ رافع مولى أمِّ سَلَمة، عن أمِّ سَلَمةَ، قالت: أتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلَّم - رجُلانِ يختصِمانِ في مواريثَ لهما، فلم تكنْ لهما بينةٌ إلا دَعْواهُما، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أنا بَشَرٌ، وإنكم تختصِمون إليَّ، ولعل بعضَكم أن يكونَ ألحنَ بحُجَّتِه


(١) هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن التُّجيبيّ، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو ابن داسة التمّار، أحد رواة السُّنن عن أبي داود.
(٢) في سننه (٣٥٨٤)، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف ٢/ ٣٨٦ (٢٠٣٩).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٤٢٨)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١٨٢٣)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٠٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٥٤ (٦١٤١) و (٦١٤٢)، وفي شرح مشكل الآثار ٢/ ٢٣٢ (٧٥٨) و (٧٥٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٦٠ (٢١٧٧٩) من طرق عن أسامة بن زيد الليثي، به. وإسناده حسن، أسامة بن زيد: هو الليثي، أبو زيد المدنيّ حسن الحديث إلّا عند المخالقة كما في تحرير التقريب (٣١٧)، وباقي رجال إسناده ثقات. ابن المبارك: هو عبد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>