للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقبةُ بنُ مُكرَم، قال: أخبرنا يونسُ بنُ بُكير، قال: أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الرحمن بنِ معمرٍ الأنصاريِّ، قال: أدرَكتُ فقهاءَنا يقولون: ما أذهبَه الحَكُّ من الدّم فلا يضُرُّ، وما أذهبَه الفَتْلُ ممّا يَخرُجُ من الأنفِ فلا يَضُرُّ.

قال (١): وحدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا شَريكٌ، عن عِمْرانَ بنِ مُسلم، عن مُجاهد، عن أبي هريرة: أنَّه لم يكن يرَى بالقَطْرَةِ والقَطرتَين من الدم في الصلاةِ بأسًا.

قال أبو بكر الأثرم (٢): وقيل لأبي عبد الله - يعني: أحمدَ بنَ حنبل -: إلى أيِّ مذهبٍ تذهبُ في الدم؟ فقال: إذا كان فاحشًا. قيل له: في الثوب؟ فقال: في الثوب، وإذا خرَج من الجُرْح، قيل له: السائلُ أو القاطرُ؟ فقال: إذا فحُش، أذهَبُ إلى الفاحشِ على حديثِ ابنِ عبَّاس.

قال (٣): وقال أبو عبدِ الله: عدَّةٌ من أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - تكلَّموا فيه؛ أبو هريرةَ كان يُدخلُ أصابعَه في أنفِه، وابنُ عُمرَ عَصَر بَثرَةً (٤)، وابنُ أبي أوفَى تَنَخَّم دمًا (٥)، وجابرٌ أدخَل أصابعَه في أنفِه (٦)، وابنُ عبَّاس قال: إذا كان فاحشًا.


(١) يعني الأثرم في سُننه (١١٥).
وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٧٥)، وإسناده حسن، شريك: هو ابن عبد الله النخعي، صدوق حسن الحديث عند المتابعة كما في تحرير التقريب (٢٧٨٧)، وقد تُوبع على هذا المعنى، وباقي رجال الإسناد ثقات. عمران بن مسلم: هو ابن أبي رياح الثقفي، ثقة روى عنه جمعٌ منهم سفيان الثوريّ، ووثّقه ابن معين كما في تحرير التقريب (٥١٦٧)، ومجاهد: هو ابن جبر المكّي.
(٢) في سننه (١٢٥). وينظر: مسائل الإِمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل ٣/ ٢٠٩ (١٦٦٩)، ورواية ابنه عبد الله، ص ٦٤ (٢٣١)، والمغني لابن قدامة ١/ ١٣٦.
(٣) في سننه (١٢٠). وينظر ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: المصنَّف لعبد الرزاق ١/ ١٤٥ (٥٥٦)، ولابن أبي شيبة (١٤٨١)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٧٨ (٦٦).
(٤) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ١/ ١٤٥ (٥٥٣)، ولابن أبي شيبة (١٤٧٨)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٧٨ (٦٥).
(٥) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٣٤٣)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٧٧ (٦٣).
(٦) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٧٧ (٧١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>