للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روَى الأوزاعيُّ، عن عبدِ الرحمن بنِ القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: إذا حاضت المرأةُ في الثوب، ثم طهُرَتْ فالتَتَّبِع (١) ما أصابَ ثوْبَها منَ الدَّم فلْتَغْسِلْهُ وتَنضَحْ باقِيَه، ثم تُصلِّي فيه.

وفي هذا الحديثِ وحديثِ أسماءَ المذكور في هذا الباب دليلٌ على أنّ قليلَ الماءِ يُطَهِّرُ النَّجاسةَ إذا غلَبَ عليها واستَهلَكها. ومعلومٌ أنّ دمَ الحيضِ في ذلك الثّوبِ قد طهَّرهُ ما دونَ القُلَّتَين، وقد بيَّنّا الصَّحيح عندنا في الماءِ من مذاهبِ العلماءِ في باب إسحاقَ بنِ أبي طلحة (٢)، والحمدُ لله.


(١) الضبط من الأصل.
(٢) في أثناء شرح الحديث الخامس عشر له، وقد سلف في موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>