للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وجماعة: لا يحوزُ أن يُقتصرَ على أقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ في الاستنجاء. وذكَر أبو الفرج أنه مذهبُ مالك، واحتجَّ له بحديثِ أبي هريرةَ المذكورِ في هذا البابِ وحديثِ سَلْمان (١).

حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٣): حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدِ الرحمن بنِ يزيد، عن سَلْمان، قال له رجلٌ: إنّ صاحبَكُم لَيُعلِّمُكم حتَّى الخَرَاءة، قال: أجَلْ، نهانا أن نستقبلَ القِبْلةَ بغائطٍ أو بوْلٍ، أو نسْتَنجيَ بأيمانِنا، أو نكْتفي بأقلّ من ثلاثةِ أحجار.

قال أبو عُمر: تحصيلُ مذهَبُ مالكٍ عندَ أصحابه: أنّ الاستنجاءَ بثلاثةِ أحجارٍ حسَنٌ، والوِتْرُ فيها حَسَنٌ لِمَا رُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَنْ أوتَرَ - يعني في ذلك - فقد أحسَنَ، ومَنْ لا فلا حَرَج" (٤)، وجائزٌ عندَهُم الاقتصارُ


(١) ينظر: الأمّ للشافعي ١/ ٣٦، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٢/ ٣٦٦ - ٣٦٧ (٧٦).
(٢) هو محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن بن معاوية القرشي، المعروف بابن الأحمر.
(٣) في الكبرى ١/ ٨٧ (٤٠)، وهو في المجتبى (٤١).
وأخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ١٢٤ (٢٣٧١٩) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.
وهو عند مسلم (٢٦٢)، وأبي داود (٧)، والترمذي (١٦) من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي.
(٤) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٤٣٢ (٨٨٣٨)، وأبو داود (٣٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢١ (٧٤٢)، والطبراني في مسند الشاميِّين ١/ ٢٧٥ (٤٨١) من طرق عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي، عن الحصين الحبراني، عن أبي سعد الخير، عن أبي هريرة رضي الله عنه.=

<<  <  ج: ص:  >  >>