للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحقُّ إن شاء الله، وكيف يجوزُ القولُ بإجماع الصحابةِ في شيء من هذه المسألة مع ما ذكَرْناه في هذا الباب، ومع ما ذكَره عبدُ الرزاق (١)، عن ابنِ عُيَينة، عن زيدِ بنِ أسلم، عن عطاءِ بنِ يَسار، عن زيدِ بنِ خالد، قال: سمِعتُ خمسةً من المهاجرين لا آلُو، منهم عليُّ بنُ أبي طالب، فكلُّهم قال: الماءُ مِن الماء.

قال عبدُ الرزاق (٢): وأخبرَنا ابنُ مجاهد، عن أبيه، قال: اختلَف المهاجرون والأنصارُ فيما يُوجبُ الغُسْل؛ فقالت الأنصار: الماءُ من الماء. وقال المهاجرون: إذا مسَّ الختانُ الختانَ وَجَبَ الغُسْل. فحكَّموا بينَهم عليَّ بنَ أبي طالب واختَصَموا إليه، فقال عليٌّ: أرأيتُم لو رأيتُم رجلًا يُدخِلُ ويُخرِجُ، أيجِبُ عليه الحدُّ؟ قالوا: نعم. قال: فيُوجِبُ الحدَّ، ولا يُوجِبُ صاعًا من ماء؟! فقضى للمهاجرين، فبلَغ ذلك عائشةَ فقالت: ربما فعَلْنا ذلك أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقُمْنا واغتسَلْنا.

قال (٣): وأخبرنا ابنُ عُيينة، عن عَمْرِو بنِ دينار، قال: أخبَرني إسماعيلُ الشَّيبانيُّ عن امرأةِ رافع بنِ خَديج، أنَّ رافعَ بنَ خديج (٤) كان لا يَغتَسِلُ إلا إذا أنزَل الماء. وكان إسماعيلُ قد خلَف على امرأةِ رافع.


(١) في المصنَّف ١/ ٢٥٢ (٩٦٨)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٩٧ (٥٧٠)، وفي المطبوع من المصنَّف: "عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن أبي عياض، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد"، وهذا إسناد خطأ إلى زيد بن خالد، والصحيح فيه عن أبي سعيد الخدري، وهو الآتي تخريجه بعد قليل. وقد رواه ابن المنذر من طريق عبد الرزاق من الوجه الصحيح الذي ساقه المصنِّف هنا.
(٢) في المصنَّف ١/ ٢٤٩، وفي المطبوع منه: "عن معمر، قال أخبرني من سمع أبا جعفر يقول: كان المهاجرون يأمرون بالغسل ... ". وهذا الأثر أورده المتّقي الهندي في كنز العمال ٩/ ٥٤٥ (٢٧٣٤٤)، والسيوطي في جامع الأحاديث ٣٠/ ١٦٤ (٣٣٠٣٠) وعزياه لعبد الرزاق عن مجاهد.
(٣) في المصنَّف ١/ ٢٥٢ (٩٦٦) و ١/ ٢٥٣ (٩٧٠).
(٤) قوله: "إنّ رافع بن خديج" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>