للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١): وأخبَرنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرني عَمْرُو بنُ دينار، عن عُبيد الله بنِ أبي عياض، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ أنه قال: الماءُ مِن الماء.

قال (٢): وأخبَرنا ابنُ جُرَيج، قال: قال لي عطاءٌ: سمِعتُ ابنَ عباس يقول: الماءُ مِن الماء.

قال: وأخبَرنا ابنُ عُيَينة، عن عَمْرو، عن عطاء، عن ابنِ مسعود، مثلَه.

قال أبو عُمر: عطاءٌ لم يَسمعْ من ابنِ مسعود، وقد قدَّمْنا بإسنادٍ صحيح عن ابنِ مسعودٍ خلافَ هذا (٣).

وأما أصحابُ داودَ فاختلَفوا في هذه المسألة؛ فطائفةٌ منهم قالت بما عليه جمهورُ الفقهاءِ من إيجاب الغُسْل إذا التَقَى الخِتانان، ومنهم مَن أبي ذلك وقال: لا غُسْلَ إلا بالإنزال. وهو المشهورُ عن داود (٤). واحتجَّ مَن ذهَب مذهبَه في ذلك بأن الحديثَ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذكر: "الماءُ مِن الماء". أثبتُ من جهةِ النقل؛ رواه أُبيُّ بنُ كَعْب، وعثمانُ بنُ عفان، وأبو سعيدٍ الخدريُّ، وغيرُهم، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال في الإكسال الوُضوء، وفي الإنزال الغُسْل (٥).

قالوا: وعلى ذلك جماعةُ الأنصارِ وجمهورُهم، ومن المهاجرين: عليٌّ وابنُ عباس، وعثمان، وغيرُهم. وضعَّفوا حديثَ عليٍّ في إيجاب الغُسْلِ من التقاءِ الختانين؛ لأنه يَدورُ على جابرٍ الجُعفيِّ والحارثِ الأعور، وهما ضعيفان.


(١) في المصنَّف ١/ ٢٥٢ (٩٦٨)، وينظر تعليقنا على أثر زيد بن خالد الجُنّي السالف.
(٢) في المصنَّف ١/ ٢٥٣ (٩٦٩). ولم نقف على أثر عطاء بن أبي رباح عن ابن مسعود رضي الله عنه المذكور بعده في مصنفاته، وهو عند ابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٩٦ (٥٦٧) من طريق إبراهيم التّيمي، عنه، به.
(٣) وفيه قوله إذا ما جاوز الختانُ الخِتانَ: "إذا بلَغْتَ ذلك اغتَسَلْتَ"، وقد سلف تخريجه.
(٤) ينظر المحلّى لابن حزم ٢/ ٢، ٢٤، وينظر ما سلف.
(٥) ينظر ما سلف قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>