للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (١)، قال: حدَّثنا سُحْنون، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني عَمْرُو بن الحارث، أنَّ بُكيرَ بنَ الأشجِّ حدَّثه، أنَّ معاذَ بنَ خُبَيبٍ حدَّثه عن عقبةَ بنِ عامرٍ الجُهَنيِّ، قال: ضحَّينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجَذَع من الضأن (٢).

وأما قوله في حديث مالك: "فأمرَه أنْ يعيدَ بضحيةٍ أُخرى" فبهذا احتجَّ مَن ذهَب إلى أنَّ الضحيةَ واجبةٌ فَرْضًا؛ لأنَّ ما لم يكُنْ واجبًا فرضًا لم يُؤمَرْ فيه بالإعادة، وهذا موضعٌ اختلَف العلماءُ فيه:

فقال أبو حنيفة: الضحيةُ واجبةٌ. وقال أبو يوسف: ليست بواجبة. وقال محمدُ بنُ الحسن: الأضحَى واجبٌ على كلِّ مقيم في الأمصار، إذا كان مُوسِرًا. هكذا ذكَره الطحاويُّ عنهم في كتاب "الخلاف"، وذكر عنهم في "مختصَرِه" (٣): قال أبو حنيفة: الأضحيةُ واجبةٌ على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار وغيرهم، ولا تجبُ على المسافرين. قال: ويجبُ على الرجل من الأضحيةِ عن ولدِه الصغيرِ مثلُ


(١) هو محمد بن وضّاح بن بزيم، وشيخه سحنون: هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، وسحنون لقبُه.
(٢) أخرجه النسائي (٤٣٨٢)، وابن الجارود في المنتقى (٩٠٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ٤١٠ (٥٧٢٠) من طرق عن عبد الله بن وهب المصري، به. وإسناده صحيح.
عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب المصري. وبكير بن الأشج: هو بُكير بن عبد الله بن الأشج، ومعاذ بن خبيب: هو معاذ بن عبد الله بن خُبيب الجهني ثقة، وثّقه ابن معين وأبو داود والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٦٧٣٦).
وأخرجه عبد الرزاق (٨١٥٣) عن الأسلمي، عن أبي جابر البياضي، وأحمد في المسند ٢٨/ ٦٠٦ (١٧٣٨٠) والطبراني في الكبير ١٧/ حديث (٩٥٤) من طريق وكيع، عن أسامة بن زيد، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، كلاهما (أبو جابر ومعاذ) عن سعيد بن المسيب، عن عقبة بن عامر.
(٣) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٢٠ - ٢٢١ باختصار أكثر عمّا نَقل عنه هنا، وينظر: تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ٣/ ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>