للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي يجبُ عليه عن نفسِه. قال: وخالَفه أبو يوسفَ ومحمدٌ فقالا: ليست الأضحيةُ بواجبة، ولكنَّها سنّةٌ غيرُ مرخَّصٍ لمن وجَد السبيلَ إليها في تركِها. قال: وبه نأخُذُ.

وقال إبراهيمُ النخعيُّ: الأضْحَى واجبٌ على أهل الأمصارِ ما خَلا الحاجَّ.

وحجَّةُ مَن ذهَب إلى إيجابها أمرُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بردةَ بنَ نِيارٍ بأن يُعيدَ الضحيةَ إذ أفسدَها قبلَ وقتِها. وقال له في الجَذَعةِ العَناق: "لا تُجزئُ عن أحدٍ بعدَك". ومثلُ هذا إنَّما يُقالُ في الفرائضِ الواجبةِ لا في التطوع.

وقال الطحاويُّ (١): فإن قيل: لأنه كان أوجَبَها فأتلَفها، فأوجَب عليه إعادتَها. قيل له: لو أراد هذا، لتَعرَّفَ قيمةَ المُتلَفةِ ليأمرَه بمثلِها؛ فلمّا لم يَعتبرْ ذلك، دلَّ على أنه لم يَقصِدْ إلى ما ذكَرتَ.

واحتجُّوا أيضًا بما حدَّثناه سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (٢)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ الحُباب، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عيّاش، قال: حدَّثني عبدُ الرحمن الأعرجُ، عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كان له سَعةٌ فلم يُضَحِّ فلا يَشهَدْ مُصَلّانا" (٣).


(١) في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٢١ - ٢٢٢.
(٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
(٣) أخرجه ابن ماجة (٣١٢٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به.
وأخرج الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٢، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٦٠ (١٩٤٨٥) من طريق زيد بن الحُباب، به. وإسناده ضعيف، عبد الله بن عياش: هو ابن عباس القِتباني، ضعيف عند التفرد يُعتبر بحديثه عند المتابعة، ضعّفه أبو داود والنسائي، وقال ابن يونس: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين صدوق، يُكتب حديثه، وهو قريب من ابن لهيعة، وما ذكره في الثقات سوى ابن حبّان وابن خلفون، ينظر: تحرير التقريب (٣٥٢٢)، وباقي رجال إسناده ثقات غير زيد بن الحُباب: وهو أبو الحسين العُكلي، فهو صدوق. وينظر ما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>