للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثةُ أيام (١). وعن قتادة: النَّحرُ يومُ النَّحرِ وستةُ أيام بعدَه. وعن الحسن: الأضحَى إلى هلالِ المُحَرَّم (٢).

قال أبو عُمر: هذه أقاويلُ كلُّها شاذَّةٌ.

وقال مالكٌ وأبو حنيفةَ وأصحابُهما، والثوريُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وأكثرُ أهل العلم: الأضحَى يومُ النَّحْرِ ويومان بعدَه. ورُوِيَ عن عليٍّ، وابنِ عُمرَ، وابنِ عباس، وأنس، مثلُه (٣).

وقال الشافعيُّ والأوزاعيُّ: الأضحى يومُ النحرِ وثلاثةُ أيام بعدَه. ورُوِيَ ذلك عن عليِّ بنِ أبي طالب أيضًا. وهو قولُ عطاء، ورُوِيَ أيضًا مثلُه عن ابنِ عباس والحسنِ على اختلافٍ عنهما. وهو قولُ عُمرَ بن عبد العزيز (٤).

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسن الصوفيُّ، قال: حدَّثنا الهيثمُ بنُ خارجة، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاش، عن عَمْرِو بنِ مهاجر، أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيز قال: الأضحَى يومُ النحرِ وثلاثةُ أيام بعدَه (٥).

وروَى إسماعيلُ بنُ عيّاشٍ أيضًا عن سُليمانَ بنِ موسى، عن نافع بنِ جُبيرِ بنِ مُطْعِم، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ فِجاجِ مكّة منحَرٌ، وكلُّ أيام التّشريقِ ذبْحٌ" (٦) واحتجَّ بهذا أصحابُ الشافعيِّ.


(١) ينظر: المحلّى لابن حزم ٧/ ٣٧٧.
(٢) ينظر: المحلّى لابن حزم ٧/ ٣٧٨ - ٣٧٩.
(٣) ينظر: أحكام القرآن للطحاوي ٣/ ٢٠٤، والمحلّى لابن حزم ٧/ ٣٧٧.
(٤) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٤٢، وأحكام القرآن ٢/ ٢٠١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢١٨، والمحلّى لابن حزم ٧/ ٣٧٦ - ٣٧٧.
(٥) أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٩٧ (١٩٧٢٧).
(٦) أخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ١٣٨ (١٥٨٣)، والدارقطني في السُّنن ٥/ ٥١١ (٤٧٥٦)، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١٩٥ (١٩٧١٧) من طرق عن سليمان بن موسى.

<<  <  ج: ص:  >  >>