للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكروا ما حدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سُفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل الصائغُ بمكةَ والحارثُ بنُ أبي أسامة، قالا: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكير، قال: حدَّثنا نافعُ بنُ عُمرَ، عن ابنِ أبي مُلَيكة، قال: كتبتُ إلى ابنِ عباسٍ في امرأتين أخرَجت إحداهما يدَها تَشْخَبُ دمًا، فقالت: أصابَتْني هذه. وأنكَرتِ الأخرى، فكتَب إليَّ ابنُ عباس: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ اليَمينَ على المُدَّعَى عليه". وقال: "لو أنَّ الناسَ أُعطُوا بدَعْواهُم لادَّعَى ناسٌ دِماءَ قوم وأموالَهم". ادعُها فاقرَأ عليها: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ} [آل عمران: ٧٧]. فقرَأتُ عليها، فاعترَفت، فبلَغه فسرَّه (١).

وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّاب، قال: أخبرنا ابنُ جريج، عن عبدِ الله بنِ أبي مليكة، عن ابنِ عباس، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يُعطَى الناسُ بدَعواهم لادَّعَى ناسٌ دماءَ قوم وأموالَهم، ولكنَّ اليمينَ على المُدَّعَى عليه" (٢).

قالوا: فهذا عندَنا في جميع الحقوق.

وعارَضوا الآثارَ المتقدِّمةَ بما حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ


(١) أخرجه ابن حزم في المحلّى ٩/ ٣٨١ من طريق محمد بن إسماعيل الصائغ وحده، به.
وأخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٦/ ٨٣ (١١٧٧٩) من طريق الحارث بن أبي أسامة وحده، به.
وهو عند النسائي (٥٤٢٥) من طريق يحيى بن أبي زائدة، عن نافع بن عمر، به. حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. يحيى بن أبي بُكير: هو الكرماني الكوفي، ونافع بن عمر: هو الجُمَحي، وابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عُبيد الله.
(٢) أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١) (١) من طريقين عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، به.
(٣) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر بن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيقهيُّ في الكبرى ٨/ ١٢١ (١٦٨٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>