وأخرجه مسلم (١٦٦٩)، وأبو داود (١٦٣٨) و (٤٥٢٣)، والنسائي في المجتبى (٤٧١٩)، وفي الكبرى ٥/ ٤٣٤ (٥٩٦٥) من طرق عن أبي نُعيم الفضل بن دُكين، به. وقوله في رواية سعيد بن عُبيد هذه: "تأتونَ بالبيِّنةِ على مَنْ قتَلَه" ليس هذا الحرف في رواية يحيى بن سعيد كما في حديث هذا الباب، كما لم يذكُر عرضَ الأيمان على المُدَّعين والبداءة بهم كما سيشير المصنِّف لاحقًا، وفي هذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٢٣٤: "وطريقُ الجمع أن يُقال: حفِظَ أحدُهم ما لم يحفَظ الآخَر، فيُحمَلُ على أنه طلَبَ البيِّنةَ أولًا، فلم تكُن لهم بيِّنةٌ، فعرضَ عليهم الأيمانَ فامتَنعُوا، فعرَضَ عليهم تحليفَ المُدَعى عليهم فأبَوْا". وفي رواية سعيد بن عُبيد أيضًا قوله: "فوَداهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بمئةٍ من إبلِ الصَّدقة" وهذا مخالفٌ لما وقع في رواية يحيى بن سعيد: "فوداه - صلى الله عليه وسلم - من عنده" وهذا ما لم يُشِرْ إليه المصنِّف رحمه الله، وقد عدَّ بعضُهم أنَّ هذا غلَطٌ من الرُّواة؛ لأنّ الصَّدقةَ المفروضة لا تُصْرَفُ هذا المصْرِف، بل هي لأصنافٍ سمّاهُم الله تعالى كما نقل النوويُّ في شرح صحيح مسلم ١١/ ١٤٨ عن بعض العلماء، واختار أن الصحيح في ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - قد اشتراها من إبل الصدقة. وحاول الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٢٣٥ الجمع بين الروايتين، فذكر لذلك وجوهًا عديدة، ومن بينها ما ذكرناه عن النوويِّ، وما نقله عن القاضي عياض وحكايته عن بعض العلماء من جواز صرف الزكاة في المصالح العامة استدلالًا، بهذا الحديث وغيره.