للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جُبيرِ بنِ نُفير، عن أبيه، عن عوفِ بنِ مالك الأشجعيِّ وخالدِ بنِ الوليد: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضَى بالسَّلَبِ للقاتل ولم يُخَمِّسِ السلَبَ.

وقال محمدُ بنُ جرير: مَن قتَل قتيلًا كان له سلَبُه، نادَى به الإمامُ أم لم ينادِ، مُقبِلًا قتلَه أو مُدْبرًا، هارِبًا أو مُبارِزًا، إذا كان في المعركة، وليس سبيلُ السلَبِ سبيلَ النفَل؛ لأنَّ النَّفَلَ لا يكونُ إلا بعدَ أن يتقدَّمَ للإمام به قولٌ.

قال أبو عُمر: روَى عبدُ الرزاق (١) ومحمدُ بنُ بكر (٢)، عن ابنِ جُريج، قال: سمِعتُ نافعًا مولى ابنِ عُمرَ يقول: لم نزَلْ نسمَعُ: إذا التقَى المسلمون والكفار، فقتَل رجلٌ من المسلمين رجلًا من الكفار، فإنَّ سلَبَه له، إلا أن يكونَ في مَعْمَعَةِ القتال، فإنه لا يُدْرَى حينئذٍ مَن قتَل قتيلًا.

وظاهرُ هذا الحديثِ يَرُدُّ قولَ الطبريِّ، لاشتراطِه في السلَبِ القتْلَ في المعركةِ خاصة.

وقال أبو ثَوْر (٣): السَّلَبُ لكلِّ قاتل، في معركةٍ كان أو غيرِ معركة، في الإقبالِ والإدبار، والهروب والانتهار، على كلِّ الوجوه. واحتجَّ قائلو هذه المقالةِ بعموم قولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن قتَل قتيلًا فله سلَبُه". لم يَخُصَّ حالًا من حال، واحتجُّوا أيضًا بخبرِ سَلَمةَ بنِ الأكوع.


= إسماعيل بن عياش: هو الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا منها. وباقي رجال إسناده ثقات، صفوان بن عمرو: هو ابن هرم السكسكي، أو عمرو الحمصي.
قال الترمذي: "سألت محمدًا - يعني البخاريّ - عن هذا الحديث فقال: هو حديثٌ صحيح".
قلنا: ووقع معناه عند مسلم (١٧٥٣) (٤٤) من طريق صفوان بن عمرو، به.
(١) في المصنِّف ٥/ ٢٣٤ (٩٤٧١).
(٢) هو البرساني، ورواه عنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٧٦٧)، ورجال إسناده ثقات.
(٣) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ٦/ ١٢١ - ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>