للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخوارج بأسرِها. ألا تَرى أن المقرَّ بالإسلام في حينِ دخولِه فيه يكونُ مسلمًا قبل الدُّخولِ في عمل الصلاةِ وصوم رمضان، بإقرارِه واعتقادِه وعُقْدَةِ نيَّتِه؟ فمِن جهةِ النظرِ لا يجبُ أن يكونَ كافرًا إلا بدَفْع ما كان به مسلمًا، وهو الجُحودُ لما كان قد أقرَّ به واعتقَده، واللهُ أعلم.

وقد ذكَرنا اختلافَ العلماءِ في قتْل مَنْ أبى من عملِ الصلاةِ إذا كان بها مُقِرًّا، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من هذا الكتاب (١)، والحمدُ لله.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (٢): حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثني يحيى بنُ سعيدٍ ومحمدُ بنُ عَجْلان، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عبدِ الله بنِ مُحَيريز، عن المُخْدَجيِّ، قال: قيل لعُبادةَ بنِ الصّامت: إن أبا محمدٍ يقول: الوترُ واجبٌ. قال: وكان أبو محمدٍ رجلًا من الأنصار. فقال عُبادة: كَذَبَ أبو محمد، سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خمسُ صلواتٍ كتَبهن اللهُ على العبادِ في اليوم والليلة، مَن أتى بهنَّ لم ينتقِصْ من حقِّهنَّ شيئًا استخفافًا بهنَّ كان حقًّا على الله أن يُدْخِلَه الجنة، ومَن لم يأتِ بهنَّ فليس له عندَ الله عهدٌ، إن شاء غفَر له، وإن شاء عذَّبه".

وروى زيدُ بنُ أسلم، عن عطاءِ بنِ يسار، عن عبدِ الله الصُّنابحيِّ، قال: زعَم أبو محمدٍ أن الوترَ فرضٌ واجبٌ، فقال عُبادةُ بنُ الصّامت: كَذَبَ أبو محمد، سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خمسُ صلواتٍ افترَضهُنَّ الله، مَن أحسنَ وُضوؤهن،


(١) في شرح الحديث التاسع عشر له، وهو في الموطّأ ١/ ١٩٣ (٣٤٩)، وقد سلف في موضعه.
(٢) في مسنده (٣٨٨).
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين ٣/ ٣٤٦ (٢١٨٢)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة ٥/ ٤١٧ (٢٢٢١)، وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدِّثين ٤/ ١١٥ - ١١٦ (٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>