للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه يزيدُ بنُ هارون، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حبّان، أنه أخبَره، أن غلامًا لعمِّه يقال له: فيل، أسود، سرَق وَدِيًّا لرجل، فأُتيَ به مروانُ بنُ الحكَم، فأراد أن يقطَعَه، فقال له رافع: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ". فأرسَله مروانُ، فباعه أو نفاه (١).

وأخبرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطيس، قال: أخبرنا عِمْرانُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا مسدَّدُ بنُ مُسَرْهَد، قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، قال: كنتُ عندَ أبي حنيفة، فأتاه رسولُ صاحبِ الشرطةِ (٢) فقال: أرسَلني إليك فلانٌ - يعني صاحبَ الشُّرطة - أُتيَ برجُلٍ سرَق وَدِيًّا من أرضِ قوم. فقال: إن كان قيمةُ الودِيِّ عَشَرةَ دراهمَ فاقطَعْه. فقلت له: يا أبا حنيفة، حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن رافع بنِ خَديج، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ". قال: ما تقول؟ قلت: نعم، أرسِلْ في إثْرِ الرسول؛ فإنّي أخافُ أن يُقطَعَ الرجل. فقال: قد مضَى الحكمُ. فقُطِع الرجلُ (٣).

قال أبو عُمر: هذا لا يصحُّ عن أبي حنيفة؛ لأنَّ مذهبَه المشهورَ عنه أنه لا قطْعَ في ثمرٍ ولا كَثَرٍ، ولا في أصلِ شجرةٍ يُقلَعُ، ولا في كلِّ ما يبقَى من الطعام ويُخشَى فسادُه؛ لأنه عندَهم في معنى الثَّمرِ المُعلَّق (٤).


(١) أخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ١٠٣ (١٥٨٠٤) و ٢٨/ ٥١٥ (١٧٢٨١)، والدارمي في مسنده (٢٣٠٤) عن يزيد بن هارون، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٦٠ (٤٣٣٩) عن إدريس بن جعفر الطيار، عن يزيد بن هارون، به مختصرًا دون ذكر القصّة. حديث صحيح، وهذا إسنادٌ منقطع، محمد بن يحيى بن حبّان لم يسمع رافع بن خديج رضي الله عنه.
(٢) قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى لفظة "الشرطة" الآتية فسقط ما بينهما.
(٣) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ١٥/ ٥٣٧ - ٥٣٨ من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكُري، به.
(٤) فضلًا عن أنّ أبا حنيفة لم يكن على وفاق مع السلطان، والنكارة واضحة على متن الخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>