للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فخرَج ما في الحيطانِ والأجنّةِ من الثمارِ بذلك من حُكْم الحِرْزِ في سُقوطِ القَطْع، كما خرَج المقدارُ المُعتبَرُ في المسروقِ بالسُّنّة عن جُملةِ وُجوبِ القَطْع على عُموم الآيةِ في السُّرّاقِ والسرقات، واللهُ أعلم.

وذكَر عُمرُ (١) بنُ الحسين الخِرَقيُّ الحنبليُّ في "مختصَرِه" (٢) على مذهبِ أحمدَ بنِ حنبل، قال: وإذا سرَق السارقُ رُبُعَ دينارٍ من الذهب، أو ثلاثةَ دراهمَ من الوَرق، أو قيمةَ ثلاثةِ دراهمَ من العُروضِ كلِّها، طعامًا كان أو غيرَه، وأخرَجه من الحِرْز، فعليه القطعُ ما لم يكنْ ثَمَرًا ولا كَثَرًا.

وذكَر إسحاقُ بنُ منصور، قال (٣): سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبل يقول القَطْع فيما أوى الجَرينُ أو المُراحُ -قال: والمراحُ للغنم، والجرينُ للثمار- قال: وقال إسحاقُ -يعني ابنَ راهُوية- كما قال أحمدُ.

قال أبو عُمر: ذكَر ابنُ خُوَيْزمَنْداد أنَّ أحمدَ بنَ حنبل وأهلَ الظاهرِ وطائفةً من أهلِ الحديثِ لا يعتبرون الحِرْزَ في السرقة، ويقولون: إن كلَّ سارقٍ سرَق ما يجبُ فيه القَطْعُ قُطِع، من حِرْزٍ أو من غير حِرْز.

قال أبو عُمر: هذا غيرُ صحيح عن أحمدَ بنِ حنبل، والصحيحُ ما ذكَرنا عنه في هذا الباب مما ذكَره الخِرَقيُّ وإسحاقُ بنُ منصورٍ على ما ذكَرنا.

وقال الأثرم: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبل يذهبُ إلى حديثِ عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فيمن سَرق الثمرَ المعلَّقَ أنه لا قَطْعَ فيه حتى


(١) في الأصل: ي ٢: "محمد"، محرف، فهو عمر بن الحسين بن عبد الله، أبو القاسم البغدادي الخرقي الحنبلي. طبقات الحنابلة ٢/ ٧٥، وتاريخ الخطيب ١٣/ ٨٨، وتاريخ الإسلام ٧/ ٦٨٢.
(٢) مختصر الخرقي، ص ١٣٥، وينظر: المغني لابن قدامة ٩/ ١٠٤.
(٣) المعروف بالكوسج، في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ٧/ ٣٥٣٠ (٢٥٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>