للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضِّيافةُ معلومةً في الخُبزِ والشعيرِ والتِّبْنِ والإدَام. وذُكِر ما على الوَسَطِ من ذلك، وما على الموسِرِ (١)، وذُكِر موضعُ النُّزُولِ والكنُّ من البَردِ والحرِّ، ولا يُقْبَلُ من غَنِيٍّ ولا فقيرٍ أقلُّ من دينارٍ؛ لأنّا لم نَعلَمْ أنَّ النبيَّ عليه السَّلامُ صالحَ أحدًا على أقلَّ من دينَارٍ.

وقال في مَوْضِع آخرَ (٢): أَخْذُ عُمرَ الجِزْيَةَ من أهلِ الشَّام إنّما كان على وَجْهِ الصُّلْح، فلذلك اختلَفَت ضرائبُه (٣)، ولا بأسَ بما صُولِحَ عليه أهلُ الذِّمَّةِ.

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ النُّفَيْلِيُّ، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمش، عن أبي وائلٍ، عن معاذٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لما وجَّهَه إلى اليمنِ أمَره أن يأخُذَ من كُلِّ حالِمٍ - يعني مُحْتَلِمًا - دينارًا أو عَدْلَه من المَعافِرِ؛ ثيابٌ تكونُ باليَمَنِ (٥).

هكذا قال أبو معاويةَ في هذا الحديثِ: عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ، عن معاذٍ. وإنَّما هو: عن أبي وائلٍ، عن مَسْروقٍ، عن مُعاذٍ (٦).

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن سُليمانَ الأعمشِ، عن أبي وائل، عن مسروقٍ، قال: بعَث رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - معاذًا إلى اليَمَنِ،


(١) في ج: "المعسر".
(٢) ينظر: المجموع للنووي ١٩/ ٣٩٦ بمعناه.
(٣) جمع ضريبة.
(٤) السنن (١٥٧٨) و (٣٠٤٠)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٩/ ١٩٣.
(٥) هكذا عند أبي داود وحده (١٥٧٨) و (٣٠٤٠).
(٦) قال البيهقي في الكبرى ٩/ ١٩٣: "فأما رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق فإنها محفوظة، قد رواها عن الأعمش جماعة منهم: سفيان الثوري وشعبة ومعمر وجرير وأبو عوانة ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث، قال بعضهم: عن معاذ، وقال بعضهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذًا إلى اليمن أو ما في معناه".

<<  <  ج: ص:  >  >>