للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حديثِ يحيى بنِ سعيدٍ من قولِ عثمانَ رضي الله عنه: مَن شَهِد الصبحَ في جماعةٍ فكأنما قام ليلةً. لم يذكُرْ معها العشاءَ، وكذلك في حديثِ الشِّفاء، عن عُمرَ بنِ الخطاب من قوله.

ذكَره مالكٌ (١)، عن ابنِ شهاب، عن أبي بكرِ بنِ سُليمانَ بنِ أبي حَثْمة، أنَّ عُمرَ بنَ الخطاب فقد سُليمانَ بنَ أبي حثمةَ في صلاةِ الصُّبح، وأنَّ عُمرَ غدَا إلى السُّوق، ومسْكَنُ سُليمانَ بين المسجدِ والسُّوق، فمرَّ على الشِّفاءِ أمِّ سُليمان، فقال: لم أرَ سُليمانَ في الصُّبح. فقالت: إنه بات يصلِّي فغلَبتْهُ عيناهُ. فقال عُمر: لَأنْ أشهدَ صلاةَ الصُّبح أحبُّ إليَّ من أن أقومَ ليلةً.

هكذا رواه مالكٌ، وخالفه معمرٌ في إسنادِه، والقولُ في ذلك قولُ مالك، واللهُ أعلم.

ورواه أبو حفصٍ الأبارُ، عن يحيى بنِ سعيدٍ مرفوعًا، إلا أنه جعَل في موضع العشاءِ الصُّبحَ، وفي موضع الصُّبح العشاءَ.

حدَّثناه أحمدُ بنُ محمد (٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ الصيرفيُّ، قال: حدَّثنا أبو الربيع الزهرانيُّ، عن عُمرَ بنِ عبدِ الرحمنِ الأبّار، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي عَمْرة، عن عُثمانَ بنِ عفان، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "صلاةُ العشاءِ في جماعةٍ تعْدِلُ قيامَ ليلة، وصلاةُ الصُّبح في جماعةٍ تعدلُ قيامَ نصفِ ليلة" (٣).


(١) الموطّأ ١/ ١٩١ (٣٤٧).
(٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو عمر، المعروف بابن الجسور، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس الدِّينوري.
(٣) أخرجه الطبراني في الأوسط ٥/ ١٧٥ (٤٩٩١)، وفي الصغير ٢/ ٤٧ (٧٥٧)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ١٤/ ٤٤٣ كلاهما عن أبي الربيع الزَّهراني.

<<  <  ج: ص:  >  >>