للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكَر عبدُ الرزاق (١)، عن مَعْمر، عن الزُّهريِّ، عن سُليمانَ بنِ أبي حَثْمة، عن الشِّفاءِ ابنةِ عبدِ الله، قالت: دخَل عليَّ بيتي عُمرُ بنُ الخطاب، فوجَدَ عندي رجُلَيْن نائمَيْن، فقال: ما شأنُ هذَين؟ أمَا شهِدَا معنا الصلاة؟ قالت: يا أميرَ المؤمنين، صَلَّيَا مع الناس -وكان ذلك في رمضانَ- فلم يزالا يُصلِّيانِ حتى أصبَحا، ثم صلَّيا الصُّبحَ، ثم ناما. فقال عُمر: لَأنْ أصلِّي الصُّبحَ في جماعةٍ أحبُّ إليَّ من أن أُصلِّي ليلةً حتى أُصبِحَ.

ليس في هذا الحديثِ حُكْمٌ، وإنما فيه فَضْلُ صلاةِ الفَرِيضةِ في جماعة، وقد زعَم بعضُ الناسِ أنَّ فيه دليلًا على جوازِ صلاةِ الرجلِ وحدَه وإن كانت مفضولةً، وليس ذلك بالبيِّن في هذا الحديث؛ لأنه يجوزُ أن يكونَ صلَّاها بعدُ كالفائتة، وقد مضَى القولُ في هذه المسألة (٢).


(١) في المصنَّف ١/ ٥٢٦ (٢٠١١).
(٢) جاء في حاشية الأصل بلاغٌ بالمقابلة نصه: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

<<  <  ج: ص:  >  >>