للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عُمر: ليس هذا بشيء؛ لأنَّ له أن يطلِّقَها أو يُلاعِنَها، وإما أن يضارَّها ليأخُذَ مالَها، فليسَ ذلكَ له.

وفي حديثِ عُثمانَ أيضًا من الفقه: إجازةُ الخُلْع عندَ غيرِ السلطان، وهو خلافُ قولِ الحسن، وزياد (١)، وسعيدِ بنِ جُبير، ومحمدِ بنِ سيرين (٢). قال سعيدُ بنُ أبي عَرُوبة: قلت لقتادة: عمَّن أخَذ الحسنُ: الخُلْعُ إلى السلطان؟ قال: عن زياد (٣).

وفيه أنه جعَله طلاقًا، خلافًا لقولِ ابنِ عباسٍ أنه فَسْخٌ بغيرِ طلاق (٤).

وفيه أنه أجازه بالمال، ولم يسأل: أهو أكثرُ من صَداقِها، أو أقلُّ؟ على خلافِ ما يقولُ أبو حنيفة، والزُّهريُّ، وعطاءٌ، ومَن تابَعهم (٥)، في أنَّ الخُلْعَ لا يكونُ بأكثرَ من الصداق.

وفيه أنه أجاز للمُختَلِعةِ أن تنتقلَ، فلم يجعَلْ لها سُكْنى، وجعَلها خلافًا للمطلَّقة، وهذا خلافُ قولِ مالك، والشافعيِّ، وأبي حنيفة.

وفيه أنه لم يَجْعلْ عِدَّتها عِدَّةَ المطلقة، وجعَل عدَّتَها حَيْضةً. وبهذا قال


= وأخرجه ابن حزم في المحلّى ١٥/ ٢٤٢ من طريق مسدّد بن مسرهد عن المعتمر بن سليمان التيمي، عنهما، به. وينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٤٩٧ (١١٨٢٣)، والناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام (٢٠٥)، وتفسير ابن جرير الطبري ٨/ ١١٦.
(١) هو زياد بن رياح، ويقال ابن رباح، البصري أو المدنيّ، أحد التابعين.
(٢) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٤٩٤ (١١٨١١)، والناسخ والنسوخ لأبي عُبيد القاسم بن سلّام (٢٢٣) و (٢٢٤)، وسنن سعيد بن منصور (١٤١٤)، والطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ١٥٩، وأحكام القرآن للطحاوي (٢٠٢٣)، والمحلّى لابن حزم ١٠/ ٢٣٧.
(٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ١٥٩، والطحاوي في أحكام القرآن (٢٠٢٢) كلاهما من طريق شعبة بن الحجّاج، عن قتادة بن دعامة، به.
وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٢٠٢١) من طريق حمّاد بن سلمة، عن قتادة، به.
(٤) سلف تخريجه قبل قليل.
(٥) ينظر ما سلف قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>