للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى الحكمُ بنُ عبدِ الملك، عن قتادة، عن الحسن، عن عِمْرانَ بنِ حُصين، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما تعُدُّون الكبائرَ فيكم؟ ". قلنا: الشركُ، والزنى، والسرقةُ، وشربُ الخمر. قال: "هن كبائرُ، وفيهن عقوباتٌ، ألا أنبئُكم بأكبرِ الكبائر؟ ". قلنا: بلى. قال: "شهادةُ الزُّور" (١).

والحكمُ (٢) هذا ضعيفٌ، عندَه مناكيرُ، لا يُحتجُّ به، ولكن فيما تقدَّم ما يعضُدُ هذا.


= عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، ورواية الحكم بن موسى القنطري عند الدارمي (١٣٢٨)، وابن خزيمة (٦٦٣)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٤٢ (٣٢٨٣)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٨٥ (٤١٦٥)، ورواية محمد بن النَّوْشجان عند أحمد في المسند ٣٧/ ٣١٩ (٢٢٦٤٢)، ومن طريقه ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٤٢٤ فخالف عبد الحميد بن حبيب وهو ابن أبي العشرين في روايته. وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذين الإسنادين: "فأيُّهما أشبَهُ عندك؟ قال: جميعًا منكران، ليس لواحدٍ منهما معنًى، قلت: لمَ؟ قال: لأن حديث ابن أبي العشرين لم يروه أحدٌ سواه، وكان الوليد صنّف كتاب الصلاة وليس فيه هذا الحديث" ينظر: العلل ٢/ ٤٢١ - ٤٢٤ (٤٨٧).
وقد سئل الدارقطني عن حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، فقال: "تفرَّد به الحكم بن موسى، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، وخالفه هشام بن عمّار، فرواه عن ابن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ويُشبه أن يكون حديث أبي هريرة أثبت، والله أعلم" فلم يذكر رواية أبي جعفر السُّويدي محمد بن النَّوْشجان، كونه لم يقف عليها، والله أعلم. ومحمد بن النَّوْشجان وثّقه أبو داود السجستاني حين سأله أبو عبيد الآجُري كما في تاريخ الخطيب ٤/ ٥٢٤، وذكره ابن حبان في ثقاته ٩/ ٩٢، وقال السمعاني في الأنساب ٧/ ٣٠٤: "كان صدوقًا ثقة محتاطًا في الأخذ، وإنما قيل له السُّويدي لأنه رحل إلى سويد بن عبد العزيز الحدثاني وكتب عنه"، ولم يعرفه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٨/ ١١٠ (٤٨٦)، وحدّث عنه ابن معين في تاريخه في أكثر من موضع.
(١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٣٠) من طريق الحكم بن عبد الملك، بنحوه، وقد سلف في أثناء شرح الحديث الثالث والثلاثين من مرسل زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار.
(٢) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ، فلا ندري فيما إذا كان المؤلف حذفها أم أنها سقطت من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>