للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْم. وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ إسحاقَ بنِ مِهْران، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قالا جميعًا: حدَّثنا عبدُ الوهّاب بنُ عطاءٍ الخفّافُ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ مُسلم، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن طاووس، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُقامُ الحدودُ في المساجد، ولا يُقادُ بالولدِ الوالدُ" (١).

وليس في حديثِ خلفِ بنِ القاسم عن طاووس سَقْطٌ، إن شاء الله، من الإسناد.

وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ إسحاقَ بنِ مِهْرانَ السّرّاجُ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا خلّادُ بنُ يحيى المقرئ، عن قيسِ بنِ مسلم، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن طاووس، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُقامُ الحدودُ في المساجد، ولا يُقادُ بالولدِ الوالدُ" (٢).


= رواه إسماعيل بن عياش، عن المثنّى بن الصبّاح، والمثنّى بن الصبّاح يُضعّف في الحديث، وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر، عن الحجّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه، عن عمرَ، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وقد رُويَ هذا الحديثُ عن عمرو بن شعيب مرسلًا، وهذا حديثٌ فيه اضطرابٌ، والعملُ على هذا عد أهل العلم: إنّ الأبَ إذا قتل ابنَه لا يُقتَلُ به، وإذا قذَفَ ابنَه لا يُحَدُّ".
(١) أخرجه الدارمي في سننه (٢٣٥٧)، والترمذي (١٤٠١)، وابن ماجة (٢٥٩٩)، والبزار في مسنده ١١/ ١١٤ (٤٨٣٥)، وابن المنذر في الأوسط ١٣/ ٥٨ (٩٣١٧)، والطبراني في الكبير ١١/ ٥ (١٠٨٤٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٩ (١٦٣٨٦) من طرق عن إسماعيل بن مسلم المكّيِّ، به. وإسماعيل بن مسلم المكيّ ضعيفٌ. وقال الترمذي: "هذا الحديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلّا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيلُ بن مسلم المكيُّ قد تكلَّم فيه بعضُ أهل العلم من قِبَلِ حفظِه".
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٥ (١٠٨٤٦) عن بشر بن موسى بن بشر الغزّيّ، به.
وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٤/ ١٧ - ١٨ من طريق بشر بن موسى الغزِّي، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>