للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرَّتين. وقد رُوِيَ ذلك من وجوهٍ صحاح في أذانِ أبي محذورة، وفي أذانِ عبدِ الله بنِ زيد، والعملُ عندَهم بالمدينةِ على ذلك في آلِ سَعْدِ القَرَظِ إلى زمانهم.

واتفَق مالكٌ والشافعيُّ على الترجيع في الأذان، وذلك أنَّه إذا قال: أشهَدُ أن لا إلهَ إلا الله، أشهَدُ أن لا إلهَ إلا الله، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله. رجَّع فمدَّ صوتَه فقال: أشهَدُ أن لا إلهَ إلا الله. مرَّتين، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ الله. مرَّتين، ولا خلافَ بين مالكٍ والشافعيِّ في الأذانِ إلا في التكبير في أوله على ما وصَفْنا، وكذلك لا خلافَ بينهما في الإقامةِ إلا في قوله: قد قامتِ الصلاة. فإن ذلك عندَ الشافعيِّ يقالُ مرَّتين، وعندَ مالكٍ مرَّة، وأكثرُ الآثارِ على ما قال الشافعيُ في ذلك، وعليه أكثرُ الناس في قوله: قد قامتِ الصلاةُ. مرَّتين، ومذهبُ اللَّيثِ (١) في هذا الباب كلِّه كمذهب مالكٍ سواء.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه والثوريُّ والحَسَنُ بنُ حيٍّ (٢): الأذانُ والإقامةُ جميعًا مثْنَى مثْنَى، ويقولُ في أول أذانِه وإقامتِه: اللهُ أكبرُ. أربعَ مرّات. قالوا كلُّهم: ولا ترجيعَ في الأذان، وإنما يقول: أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله. مرَّتين، أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله. مرَّتين، ثم لا يُرجِّعُ ولا يمُدُّ صوتَه. وحُجَّتُهم حديثُ عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى المذكور، وفيه: فأذَّنَ مثْنَى، وأقام مثنَى.

ولم يختلِفْ فقهاءُ الحجازِ والعراق في أنّ آخرَ الأذان: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ. مرَّتين، لا إلهَ إلا الله. مرَّةً واحدةً.

واختلَفوا في التَّثويب لصلاةِ الصُّبح، وهو قولُ المؤذِّنِ في صلاةِ الصُّبح: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم. فقال مالكٌ والثوريُّ والليث (٣): يقول المؤذِّنُ في صلاةِ


(١) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٩.
(٢) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٧ - ١٨٨.
(٣) ينظر: المدوّنة ١/ ١٥٧، والأوسط لابن المنذر ٣/ ١٥٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>