للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرّحمن وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ عيسى -يعني ابنَ الطبّاع- قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ ثابت، عن عبدِ الله بنِ محمد بنِ عَقِيل، قال: سمِعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول: إنَّ امرأةً من الأنصارِ أتتِ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- بابنتَيْ سَعْدِ بنِ الربيع، فقالت: يا رسولَ الله، سَعْدُ بنُ الربيع قُتِلَ يومَ أُحدٍ شهيدًا، فأخَذ عمُّهما كلَّ شيءٍ من تَرِكَتِه، فلم يَدَعْ لهما من مالِ أبيهما قليلًا ولا كثيرًا، والله ما لهما مالٌ، ولا يُنكَحان إلا ولهما مال. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "سيقضي اللهُ في ذلك ما شاء". فنزلت السورة: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} الآية. فدعا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عمَّهما فقال: "أعطِ هاتينِ الجاريتَينِ الثُّلُثينِ ممّا ترَك أبوهُما، وأعطِ أُمَّهُما الثُّمُن، وما بقيَ فهو لك" (١).

قال أبو يعقوب: هذا القولُ الذي ليس فيه اختلاف. أبو يعقوبَ هذا هو إسحاقُ بنُ الطبّاع.


(١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٥٢٤، وأحمد في المسند ٢٣/ ١٠٨ (١٤٧٩٨)، وأبو داود (٢٨٩١)، والترمذي (٢٠٩٢)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٣٤ (٢٠٣٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٢٠ (١٢٨٥)، وابن المنذر في الأوسط ٧/ ٣٨٢ (٣٧٥٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٨١ (٤٨٩٢) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به. وقال الترمذي بإثره: "هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلّا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد رواه شريك أيضًا عن عبد الله بن محمد بن عقيل".
وقال أبو داود بعد أن أخرجه من طريق داود بن قيس الفرّاء الدبّاغ (٢٨٩٢) عن عبد الله بن محمد بن عقيل، بإثر رواية عمرو بن ثابت: "وهذا هو أصحُّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>