للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الأصول أنّ مَن قوِي سببُه حلَف واستحَقَّ، ألَا تَرَى أنّ الشيءَ إذا كانَ في يَدِ أحدٍ، حَلَف صاحِبُ اليَدِ، فكذلك الشاهدُ الواحدُ.

وما ذكَروا من أنّ الزيادةَ من حُكم النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - منسوخَة بآيةِ الدَّين، ينتقِضُ عليهم بالإقرارِ والنُّكُولِ، ومعاقدِ القُمُط (١)، وأنْصابِ اللبِن، والجُذُوع الموضوعَة في الحيطان، فإنّهم قد حَكَموا بكلِّ ذلك، وليس مذكورًا في الآية، فإذا استجازُوا أنْ يستحسِنُوا ويزيدُوا على النصِّ ذلك كله استحسانًا، فكيف يُنكِرون الزيادةَ عليه بالأخبار الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن الخُلفاءِ وجمهورِ العلماء، وصحيحِ الأثرِ والنظر؟ والأمرُ في هذا أوضحُ من أنْ يُحتاجَ فيه إلى إكثارٍ، وفيما ذكَرنا منه كفايةٌ لمن فهِم، وباللّه التوفيق.

أخبَرنا أبو القاسم خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ الحسنُ بن رَشيقٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن سعيدٍ الرازيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبيد بن حِسَابٍ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا خالدٌ، أنّ إياسَ بن معاويةَ أجازَ شهادةَ عاصمٍ الجَحْدريِّ وحدَه. يعني مع يمينِ الطالب (٢).

وذكر إسماعيلُ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حربٍ، قال: حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، عن أيوبَ، عن محمدٍ، أنّ شُريحًا أجاز شهادةَ رجلٍ واحدٍ مع يمين الطالب (٣).

قال: وحدَّثنا سُليمانُ، قال: حدَّثنا حمادٌ، قال: حدَّثنا عبدُ المجيد بن وهبٍ، قال: شهدْتُ يحيى بن معمَرَ (٤) قضَى بذلك (٥).


(١) القُمُط: جمع قماط، وهي الشُّرُط التي يشد بها الخص ويوثق، والخص هو البيت الذي يعمل من القصب، وتعمل القمط من الخوص أو الليف (النهاية ٤/ ١٠٨).
(٢) أخرجه ابن سعد ٧/ ٢٣٥، من طريق حماد، به.
(٣) أخرجه الشافعي ٦/ ٢٥٥، ومن طريقه البيهقي ١٠/ ١٧٤ من طريق حماد، به.
(٤) ينظر تهذيب الكمال ٣٢/ ٥٣.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٤٥٦)، والبيهقي ١٠/ ١٧٤، ١٧٥ من طريق حماد بن زيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>