للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو عُمر: هو كما قال أحمدُ بنُ خالد: أبو بكرِ بنُ عُمر. وهو معروفُ النَّسَب، مشهورٌ عندَ أهل العلم، وحديثُه هذا حديثٌ ثابتٌ صحيح، وفيه بيانُ أن الوترَ نافلةٌ لا فَرِيضة، وردٌّ لقول مَن أوجَبَ الوترَ فَرْضًا؛ لأنَّ السُّنةَ المُجْتَمعَ عليها أنَّ المسافرَ وغيرَ المسافر لا يُصلِّي الفريضةَ على دابتِه أبدًا وهو آمِنٌ قادرٌ على الصلاةِ بالأرض، ولا يجوزُ له ذلك، وسنَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- للمسافرِ أن يُصلِّيَ على دابَّتِه النَّوافل، وقد تقدَّم في هذا الكتاب بيانُ ذلك في مواضعَ منه.

حدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو الميمونِ محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ مُطَرِّفٍ العَسْقلانيُّ بعَسْقلان، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الرّحمن بنِ غزوان، قال: سمِعتُ أبي، قال: سألتُ مالكًا عن الرَّجلِ يُصَلِّي على دابَّتِه، فقال: أخبَرني أبو بكرِ بنُ عُمرَ بنِ عبدِ الرّحمن بنِ عبدِ الله بنِ عُمر، عن سعيدِ بنِ يسار، عن ابنِ عُمرَ قال: أوتَر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو راكبٌ (١).

وحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمودِ بنِ خُلَيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثنا أبي، قال (٢): حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ مهديّ، قال: حدَّثنا مالك، عن أبي بكرِ بنِ عُمر، عن سعيدِ بنِ يسار، عن ابنِ عُمر، قال: أوتَر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على البعير.


= وقتيبةُ بن سعيد عند الترمذيّ (٤٧٢)، والنسائيِّ في المجتبى (١٦٨٨) وفي الكبرى ٢/ ١٥٤ (١٣٩٩)، ووكيع بن الجراح عند أحمد في المسند ٩/ ١٧٦ (٥٢٠٨)، وأبو نعيم الفضل بن دُكين عند عبد بن حميد في المنتخب (٨٣٧)، وعبد العزيز بن عبد الله العامري عند ابن أبي حاتم في العلل ٦/ ٢٨٣ (٢٥٢٩).
(١) انفرد المصنِّف بإخراجه من هذا الوجه عن مالك، ورجال إسناده ثقات.
(٢) في المسند ٨/ ١١٣ - ١١٤ (٤٥١٩).
وأخرجه ابن ماجه (١٢٠٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. ورجال إسناده ثقات. وقد سلف تمام تخريجه من وجوه عديدة عن مالك قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>