للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلَف العلماءُ في هذا الباب؛ فقال مالك: أكرَهُ النومَ قبلَ صلاةِ العشاءِ الآخرة، وأكرَهُ الحديثَ بعدَها. وذكَر أنه بلَغه عن سعيدِ بنِ المسيِّب ما ذكَرنا في هذا الباب عنه، وذكَر أيضًا في "الموطأ" (١) أنه بلَغه أن عائشةَ زوجَ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كانت تُرسلُ إلى بعض أهلِها بعدَ العَتمةِ فتقول: ألا تُريحون الكُتّابَ؟

ومذهبُ الشافعيِّ في هذا الباب كمذهبِ مالكٍ سواء (٢).

وروى محمدُ بنُ الحسن (٣)، عن أبي حنيفة، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الملك، عن مجاهدٍ قال: لَأنْ أُصلِّيَها وحدي أحَبُّ إليَّ من أن أنامَ قبلَها ثم أصلِّيها في جماعة.

قال محمد: وبه نأخذُ؛ نكرَهُ النومَ قبلَ صلاةِ العشاء. ولم يَحكِ عن أحدٍ من أصحابه خلافًا.

وقال الثوريُّ: ما يُعجِبُني النومُ قبلَها (٤).

وقال الليث: قولُ عُمرَ بنِ الخطاب فيمن رقَد بعدَ المغرب: فلا أرقَدَ اللهُ عينَه، إنما ذلك قبلَ ثُلثِ الليل الأول (٥).


(١) ٢/ ٥٨٤ (٢٨٢٢).
(٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣١٧ - ٣١٨، والمجموع شرح المهذّب للنووي ٣/ ٤٢.
(٣) وهو الشيباني، في كتاب الآثار له (١٦٧).
(٤) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣١٧.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٥٨٩) من طريق صفية أبي عُبيد أن عمر بن الخطاب كتب إلى أُمراء الأجناد يُوقّت لهم الصلاة، قال: "صلُّوا صلاة العشاء إذا غاب الشفَقُ، فإذا شُغلْتُم فما بينكم وبين أن يذهبَ ثُلثُ الليل، ولا تشاغلُوا عن الصلاة، فمَنْ رقَدَ بعد ذلك فلا أرقَدَ اللهُ عينُه؛ يقولها ثلاث مرار".
وذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣١٧ باللفظ المذكور عند المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>