للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحديثِ الليث، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ كَعْبِ بنِ مالك، عن جابر، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بذلك في قَتْلى أُحدٍ - على ما تقدم ذكرُه.

وقال فقهاءُ الكوفة، والبَصْرة، والشام (١): يصلّى عليهم، وروَوْا آثارًا كثيرةً أكثَرُها مراسيل: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلّى على حمزة، وعلى سائرِ شُهداءِ أُحد (٢).

وأجمع العلماء على أن الشهيد إذا حُمِلَ حيًّا ولم يمُتْ في المُعتَرك، وعاشَ أقلَّ شيءٍ (٣) فإنّه يُصلّى عليه كما صُنِعَ بعُمرَ رضيَ الله عنه.

واختَلفُوا في غُسْلِ مَنْ قُتِلَ مظلومًا كقتيل الخوارِج وقُطّاع السّبيل


= قال: "قلت: وهل يُصلّى على الشهيد؟ قال: لِمَ لم يُصَلّى عليه، فلا بأس به، أهلُ المدينةِ لا يروْنَ الصلاةَ عليه" ونقل عن إسحاق بن راهوية قوله: "لا بدَّ من الصلاة على الشهداء، صُلّيَ على النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وهو أعظمُ الشهداء".
قلنا: فالروايات عنه متعدِّدة، وقد قال ابن قدامة في المغني ٢/ ٣٩٤: "فالصحيح أنه لا يُصلّى عليه، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق. وعن أحمد رواية أخرى: أنه يُصلّى عليه، اختارها الخلّال، وهو قولُ الثوريّ وأبي حنيفة، إلّا أن كلام الإمام أحمد يُشير إلى أنّ الصلاة عليه مستحبّةٌ غيرُ واجبة. قال في موضع: إن صلّى عليه فلا بأس، وفي موضع آخر قال: يُصلّى، وأهلُ الحجاز لا يُصلُّون عليه، وما تضرُّه الصلاةُ، لا بأس به، وصرّح بذلك في رواية المرداوي فقال: الصلاةُ عليه أجودُ، وإن لم يصلُّوا عليه أجزأه فكلا الروايتين في استحباب الصلاة، في في وُجوبها".
(١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٩٦، وتحفة الفقهاء لأبي بكر علاء الدين السمرقندي ١/ ٢٦٠، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢٥٣ - ٢٥٤.
(٢) أخرجه أبو داود في المراسيل (٤٢٨) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن عامر بن شراحيل الشعبي، مرسلًا.
وأخرج نحوه البيهقي في الكبرى ٤/ ١٢ (٧٠٥٢) من طريق حصين بن عبد الرحمن الكوفي، عن أبي مالك غزوان أبي مالك الغفاري الكوفي، وقال: "هذا أصحُّ ما في هذا الباب، وهو مرسل" ثم ذكر مرسل الشعبي الذي رواه أبو داود وقال: "وهذا أيضًا منقطع".
(٣) في الأصل: "وعاش وأكل"، والمثبت من ي ٢ وبقية النسخ، وهو الأليق.

<<  <  ج: ص:  >  >>