قلنا: فالروايات عنه متعدِّدة، وقد قال ابن قدامة في المغني ٢/ ٣٩٤: "فالصحيح أنه لا يُصلّى عليه، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق. وعن أحمد رواية أخرى: أنه يُصلّى عليه، اختارها الخلّال، وهو قولُ الثوريّ وأبي حنيفة، إلّا أن كلام الإمام أحمد يُشير إلى أنّ الصلاة عليه مستحبّةٌ غيرُ واجبة. قال في موضع: إن صلّى عليه فلا بأس، وفي موضع آخر قال: يُصلّى، وأهلُ الحجاز لا يُصلُّون عليه، وما تضرُّه الصلاةُ، لا بأس به، وصرّح بذلك في رواية المرداوي فقال: الصلاةُ عليه أجودُ، وإن لم يصلُّوا عليه أجزأه فكلا الروايتين في استحباب الصلاة، في في وُجوبها". (١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٩٦، وتحفة الفقهاء لأبي بكر علاء الدين السمرقندي ١/ ٢٦٠، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢٥٣ - ٢٥٤. (٢) أخرجه أبو داود في المراسيل (٤٢٨) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن عامر بن شراحيل الشعبي، مرسلًا. وأخرج نحوه البيهقي في الكبرى ٤/ ١٢ (٧٠٥٢) من طريق حصين بن عبد الرحمن الكوفي، عن أبي مالك غزوان أبي مالك الغفاري الكوفي، وقال: "هذا أصحُّ ما في هذا الباب، وهو مرسل" ثم ذكر مرسل الشعبي الذي رواه أبو داود وقال: "وهذا أيضًا منقطع". (٣) في الأصل: "وعاش وأكل"، والمثبت من ي ٢ وبقية النسخ، وهو الأليق.