للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكَر أبو بشرٍ الدُّولابيُّ قال: حدَّثني أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ وَهْب، قال: حدَّثني عمِّي عبدُ الله بنُ وَهْب، قال: سُئِل مالكٌ عن تخليل أصابع الرِّجلين في الوضوءِ فقال: ليس ذلك على الناس. فأمهَلْتُه حتى خفَّ الناسُ عنه، ثم قلت له: يا أبا عبدِ الله، سمِعتُك تُفتي في مسألةٍ عندَنا فيها سُنّة. قال: وما هي؟ قلت: حدَّثنا ابنُ لَهيعة والليثُ بنُ سَعْد، عن يزيدَ بنِ عَمْرٍو المعافريِّ، عن أبي عبدِ الرّحمنِ الحُبُليِّ، عن المُستَورِدِ بنِ شداد القرشيِّ، قال: رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضَّأُ فيُخَلِّلُ بخِنصِرِه ما بينَ أصابع رجليه. قال: فقال لي مالك: إنَّ هذا لحسنٌ، وما سمِعتُ به قطُّ إلا الساعة. قال ابنُ وَهْب: ثم سمِعتُه بعد ذلك يُسألُ عن تخليلِ الأصابع في الوضوءِ فيَأمُرُ به (١). وروَى غيرُه عن ابنِ وَهْب: فرأيتُه يعملُ به. ولم يقل: يأمرُ به.


(١) أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل له في (باب ما ذُكر من اتّباع مالكٍ لآثار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونُزوعه عن فتواه عندما حُدِّث عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- خلافه) ١/ ٣١ - ٣٢، والبيهقي في الكبرى ١/ ٧٦ (٣٦٤) من طريق أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي عبد الله بن وهب، به.
وأخرجه الطحاويُّ في شرح معاني الآثار ١/ ٣٦ (١٧١) من طريق عبد الله بن وهب، به. وعبد الله بن وهب، هو أحد العبادلة الذين يُصحِّح بعض أهل العلم روايتهم عن عبد الله بن لهيعة، وقد سلف تخريجه من طرق أخرى عنه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>