للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقضاءِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: "إذا اختَلف البَيِّعان، فالقولُ ما قال البائعُ، أو يَتَرادَّان" (١).

ورواه حَجّاجٌ، عن ابنِ جُرَيج، قال: أخبرني إسماعيلُ بنُ أمية، عن عبدِ الملكِ بنِ عُبيدة، قال: حضَرْنا أبا عُبيدةَ بنَ عبدِ الله بنِ مسعود، فذكَر عن أبيه، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- معناه (٢).

قال أبو عُمر: هذا الحديثُ وإن كان في إسنادِه مقالٌ من جهةِ الانقطاع مرّةً، وضعفِ بعضِ نقَلتِه أُخرى، فإن شُهرتَه عندَ العلماءِ بالحجازِ والعراقِ يكفي ويُغني.

وأمّا اختلافُ الفقهاءِ في هذا الباب؛ فقال ابنُ أبي ليلى، والثوريُّ، وأبو حنيفة، والشافعيُّ، وأصحابهما، وأحمدُ وإسحاق (٣): إذا اختَلف المتبايعانِ في الثمنِ والسلعةُ قائمةٌ، تحالَفا وتَرادَّا البيعَ، وبُدئ البائعُ باليمين، ثم قيل للمشتري: إمّا أن


(١) كما في إتحاف المهرة للبوصيري ٣/ ٣٢١ (٢٨٢٢/ ٢)، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٣٣٨ (٤٤٨٢).
وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٩/ ٢٧٩ (٥٤٠٥) من طريق حمّاد بن زيد به.
وذكره البيهقيُّ في الكبرى ٥/ ٥٤٤ بإثر الحديث (١٠٨١٢) من طريق أبان بن تغلب، وقال: "وهو منقطع".
(٢) أخرجه النسائي في المجتبى (٤٦٤٩)، وفي الكبرى ٦/ ٧٤ (٦٢٠٠)، وأبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوريّ في الزيادات على كتاب "المُزنيّ (٢٦٥)، وعند الدارقطنيُّ في سننه ٢/ ٤٠٩ - ٤١٠ (٢٨٥٦) و (٢٨٥٧)، وإسناده ضعيف لانقطاعه؛ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يُدرك أباه. حجّاج: هو ابن محمد المِصِّيصيُّ، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
(٣) ينظر: الأمّ للشافعيّ ٣/ ٩١، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٦/ ٢٥٧٤ (١٧٩٩)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٥٣٥ - ٥٣٦، واختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري، ص ٧٠ - ٧١، والأوسط لابن المنذر ١٠/ ٣٤٨ - ٣٥١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٢٥ - ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>