للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأخُذَ بما حلَف عليه البائعُ، وإمّا أن تحلِفَ على دَعْواك وتَبرَأ. فإن حلَفا جميعًا رُدَّ البيعُ أيضًا، وإن نكَلا جميعًا رُدَّ البيعُ أيضًا (١)، وإن حلَف أحدُهما ونكَل الآخرُ، كان البيعُ لِمَن حلَف، وسواءٌ عندَ هؤلاء كلِّهم كانت السلعةُ قائمةً بيدِ البائع أو بيدِ المُشتَري بعدَ أن تكونَ قائمة. وكذلك روَى ابنُ القاسم، عن مالك (٢): إنّ السلعةَ إذا كانت قائمةً بيدِ البائع أو بيدِ المشتري تَحالَفا وتَرادّا على حسبِ ما ذكَرنا عن هؤلاء سواءً.

وروَى ابنُ وَهْب (٣)، عن مالك، أنَّ السلعةَ إذا بانَ بها المشتري إلى نفسِه لم يَتحالَفا، وكان القولُ قولَ المشتري مع يمينِه، وإنما يَتحالَفان إذا كانت السلعةُ قائمةً بيدِ البائع. هذه روايةُ ابنِ وَهْب، عن مالك.

وقال سُحْنون: روايةُ ابنِ وَهْب، عن مالك، هو قولُ مالكٍ الأول، وعليه اجتَمع الرواة، وقولُ مالكٍ الذي رواه ابنُ القاسم وأخَذ به هو آخِرُ قولِ مالك (٤).

واختَلفوا، والمسألةُ بحالِها، إذا فاتَت السلعةُ بيدِ المشتري وهلَكت، ولم تكنْ قائمةً؛ فقال مالكٌ وأصحابُه (٥) كلُّهم حاشا أشهبَ: القولُ قولُ المشتري مع يمينِه ولا يَتحالَفان.


(١) استدركها ناسخ الأصل في الهامش وصحح عليها.
(٢) المدوّنة ٣/ ٤٠٦.
(٣) في الموطأ له كتاب القضاء والبيوع، ص ١٥، وكما في المدوّنة ٣/ ٤٠٦، وكذا نقل القولين عن مالك ابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٣٥١، وحكى عنه قولًا آخر، قال: "وحكى أبو ثور عن مالك: أن السلعة إن كانت في يد البائع تحالفا وترادّا، وإن كانت في يد المشتري كان القولُ قولُه مع يمينه".
(٤) وهذا مخالفٌ لما قاله سحنون نفسُه في المدوّنة ٣/ ٤٠٦، حيث ذكر أنه يأخذ بقوله الذي رواه عنه ابن وهب، فقال بإثر هذه الرواية: "وبه أقول"!
(٥) كما في المدوّنة ٣/ ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>