(٢) الوضَحُ: البَرَص. ينظر: الصحاح (وضح). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤١٤٤) عن حفص بن غياث، عن حجّاج بن أرطاة، به. وأخرجه أبو داود في المراسيل (٤٥٢)، وأبو بكر محمد بن خلف الضبِّي الملقّب بوكيع في أخبار القضاة ٢/ ٥٤، وابن الأعرابي في معجمه (١٧١٤) من طرق، عن حفص بن غياث، به. وزادوا إلا ابن أبي شيبة في آخره: "قال حفصٌ: فحدّثتُ به سفيانَ الثوريَّ فدعا الحجّام مكانه فاحتَجَم". (٤) وكذا نقل عنه حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله ٢/ ٩٧١، قال: "قلت لأحمد: فتكره الحجامة في شيءٍ من الأيام؟ قال: قد جاء في الأربعاء والسبت. وذكر حديث الزُّهريّ، وكرهها في هذين اليومين. قلت: فالجمعة والثلاثاء فيه شيء؟ قالا: لا". وقد أوضح ابن مفلح في الفروع ١/ ١٦٢ ما نُقل عن أحمد من كراهته الحجامة ليومي الأربعاء والسبت فقال: "المراد بلا حاجة" ونقل عن حنبل بن إسحاق قوله: "كان أبو عبد الله يحتجم أيَّ وقتٍ هاجَ به الدم، وأيّ ساعةٍ كانت. ذكره الخلّال". ومثل ذلك نقل عنه الذهبيُّ في الطبّ النبويّ، ص ٩٨.