للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابِ بيعتَين في بيعة، وذلك عندَ الشافعيِّ كما وصَفنا. واتَّفق مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة (١)، على فسادِ البيع إذا كان من بابِ بيعتَين في بيعةٍ على حسَبِ ما ذكَرنا من النقدِ بكذا، والنَّسيئةِ بكذا، أو إلى أجلَين، أو نقدَين مختلفَين، أو صفتَين من الطعام مختلفتَين، وما أشبَهَ هذا كلَّه.

وقال الأوزاعيُّ (٢): لا بأسَ بذلك، ولا يُفارقُه حتى يأتيَه بأحدِ البيعتَين، وإن أخَذ السلعةَ على ذلك فهي بأقلِّ الثمنَين إلى أبعدِ الأجلَين.

وقال ابنُ شُبْرُمة: إذا فارَقه على ذلك ففات، فعليه أقلُّ الثمنَين نقدًا.

قال أبو عُمر: عليه في قولِ مالك، والشافعيِّ، وأبي حنيفة، القيمةُ كسائرِ البيوع الفاسدةِ عندَهم، وبالله التوفيق.


(١) ينظر: اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبريّ، ص ٥٤ - ٥٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٨٤.
(٢) نقله عنه ابن جرير الطبري في اختلاف الفقهاء، ص ٥٥، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>